الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 15859 لسنة 76 قضائية جلسة 7/ 2/ 2007م”لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد البارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الهنيدى وعبد الفتاح حبيب وعلى سليمان ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة

الطعن رقم 15859 لسنة 76 قضائية
جلسة 7/ 2/ 2007م"


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة:
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة سرقة مهمات مرفق توصيل التيار الكهربائى قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لذلك أن المحكمة لم تعرض للمستندات التي قدماها والمتضمنة دفاعهما بأن الأسلاك ليست ملكاً لشركة الكهرباء وهي عبارة عن فواتير شراء هذه الأسلاك وأنهما تاجران مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه وإن كان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين قدما حوافظ تحوي مستنداتهما التي أشارا إليها بأسباب طعنهما إلا أن البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ملف الدعوى قد حوى حوافظ مستندات إحداها مثبت على غلافها أنها مقدمة لجلسة تجديد حبسهما في 20/ 7/ 2004 وأن من بين ما حوت أصل فاتورة شراء موصلات كهربائية تتضمن شراء تاجر يدعى محمد خميس كمية من الأسلاك من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء وخلفها مبايعة منه للمتهم الأول وهي كمية من الأسلاك قدرها 1360 كجم ومثبت على غلاف الحافظة دفاعه في هذا الشأن وبأنه قدم صورة منها لوكيل النيابة المحقق تبين أنها مرفقة بملف الدعوى ومؤشر عليها بالنظر والإرفاق كما تضمنت ذات الحافظة صورة بطاقة ضريبية لميلاد غالى جرجس أحد ورثة غالى جرجس، وتضمنت حافظة أخرى صورتان ضوئيتان من عرض بيع بالمزاد العلنى قامت بإحداها هيئة كهرباء الريف بالإسماعيلية ومن بين المبيعات كابلات ألومنيوم وموصلات وقامت بالثانية شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء ومن بينها الأشياء المذكورة ومثبت على غلافها أنها مقدمة لجلسة تجديد حبسهما في 17/ 8/ 2004 كما تضمنت حافظة ثالثة مقدمة عن المتهم الأول صورة ضوئية من إذن صرف صادر إحداها من هيئة كهرباء مصر منطقة الإسكندرية والأخرى من شركة كهرباء مصر الوسطى عن جلسة مزاد علنى، وصورة ضوئية من رخصة لوالد المتهمين عن محل خردة، وصورة ضوئية من الشركة القابضة لكهرباء مصر لتصريح خروج مهمات من البوابة إلى مخازن تاجر يدعى محمد، وصورة ضوئية من إذن صرف أصناف مستهلكة صادرة من شركة الكهرباء منطقة الدلتا بطلخا لأحد التجار لبعض مهمات الشركة وخلفها صورة مبايعة للمتهم الأول وصورة فاتورة أخرى لإذن صرف مخلفات صادرة من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء إلى أحد التجار وخلفها صورة مبايعة للمتهم الأول، كما تضمنت حافظة أخرى ضمن مستنداتها صورة ضوئية من شركة القاهرة للإسكان والتعمير للمتهم الثاني عن بيع أثاث ومهمات وكابلات، وقد أثبت على غلاف الدعوى إرفاق 2 عدد حوافظ مستندات و2 عدد صورة ضوئية من مبايعة بما يفيد أنها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعنين دون أن يعرض لما أبداه الطاعنان من دفاع وما قدماه من مستندات تدليلاً على صحة دفاعهما وكان دفاع الطاعنين الذى تضمنه حوافظ المستندات سالفة البيان بعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئوليتهما الجنائية مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت إطراحه، أما وقد أمسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعنين ولو أنها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات