“الطعن رقم 47786 لسنة 76 قضائية جلسة 15/ 1/ 2007م”لم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الاثنين ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ سمير مصطفي وعبد المنعم منصور وأحمد سيد سليمان وجمال عبد
المجيد نواب رئيس المحكمة
"الطعن رقم 47786 لسنة 76 قضائية
جلسة 15/ 1/ 2007م"
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
من حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 18/ 2/ 2006 عرضت نيابة الأموال
العامة العليا ملف القضية رقم 12445 لسنة 1999 جنايات النزهة على الدائرة المختصة بمحكمة
استئناف القاهرة للنظر في تصحيح ما جاء بمنطوق حكمها الصادر في تلك الجناية بجلسة 15/
9/ 2004 بالنسبة عدم ذكر اسم المتهم السابع الوارد اسمه بأمر الإحالة ويدعي سيد عبد
المنعم حسن مصطفي بمنطوق حكمها وبتاريخ 12/ 3/ 2006 أصدرت المحكمة أمرها المطعون فيه
بتصحيح هذا الخطأ المادي الوارد في البند خامساً من منطوق الحكم بإضافة اسم المتهم
سيد عبد المنعم حسن مصطفي لاحقاً لاسم المتهم فتحي عبد العزيز الصاوي وقد أوردت المحكمة
في أسباب أمر التصحيح قولها "وحيث إن الثابت من مطالعة أوراق الحكم أنه قد فصل في أسبابه
في الاتهامات التي أسندتها النيابة العامة إلى/ سيد عبد المنعم حسن مصطفي منتهية إلى
القضاء ببراءته، إلا أن منطوق الحكم لم يرد به اسم المذكور ضمن من قضي ببراءتهم في
البند الخامس منه كما ورد اسم المتهم/ فتحي عبد العزيز الصاوي خطأ في ذات القيد وهو
ما يعد من قبيل الخطأ المادي الذي يحق للمحكمة تصحيحه إعمالاً لنص المادة 337 من قانون
الإجراءات الجنائية". فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بتاريخ 9/ 5/ 2006 وأودعت
مذكرة أسباب طعنها في ذات التاريخ. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة فيما تقضي
به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول
على الأسباب التي يدونها في حكمه الذي يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة
للمنطوق. وأنه يشترط لصحة المنطوق الوارد بنسخة الحكم الأصلية أن يكون مطابقاً لما
نطق به القاضي في جلسة النطق بالحكم وعند التعارض يقع الحكم باطلاً اللهم إلا إذا تعلق
الأمر بخطأ مادي يمكن تصحيحه ويكون المعول عليه في هذه الحالة هو ما نطق به القاضي
في جلسة النطق بالحكم. ولما كان الثابت من الاطلاع على أوراق القضية رقم 12445 لسنة
1999 جنايات النزهة أن الحكم الصادر فيها قد فصل في جميع الاتهامات التي أسندتها النيابة
العامة إلى المتهم سيد عبد المنعم حسن مصطفي الواردة بأمر الإحالة وقضت ببراءته منها
سواء في أسباب الحكم أو في الرول الموقع من أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم أو في منطوق
الحكم الوارد بمحضر الجلسة ومن ثم فإن الأمر المطعون فيه كما وصفته المحكمة بحق أمر
تصحيح وفقاً لنص المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت المادة
30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959،
إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكمة عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي
بها – الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية من آخر درجة في 2-… و3-…، فقد
قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجناية والجنح،
مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائي – إلا في الأحكام
الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما الأوامر والقرارات فلا يجوز الطعن
فيها إلا بنص خاص. لما كان ذلك، وكانت المادة 337 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت
على أنه إذا وقع خطأ مادي في حكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من غرفة الاتهام
"قبل إلغاء نظامها" – ولم يكن يترتب عليه البطلان، تتولي الهيئة التي أصدرت الحكم أو
الأمر تصحيح الخطأ… ويقضي بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر
بالأمر الذي يصد على هامش الحكم أو الأمر… وكانت المادة 191 من قانون المرافعات رقم
143 لسنة 1968 – قد قررت حق المحكمة في تصحيح ما يقع من أخطاء مادية بحتة كتابية أوحسابية
بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم، وأجازت الطعن في قرار التصحيح
– إذا تجاوزت المحكمة حقها فيه – بطريق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما
القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ومفاد ما تقدم، أن المشرع
سواء في قانون الإجراءات الجنائية أو قانون المرافعات قد حرص على إطلاق وصف (الأمر)
على ما تصدره المحاكم الجنائية أو المدنية تصحيحاً للأحكام، ولئن كان البين من قانون
الإجراءات الجنائية أن المشرع لم يرسم طريقاً للطعن في أوامر التصحيح، وكان الأصل أنه
لا يرجع إلى أحكام قانون المرافعات – في المواد الجنائية – إلا لتفسير ما غمض من أحكام
قانون الإجراءات الجنائية أو لسد ما فيه من نقض، وإذ كان حكم المادة 191 من قانون المرافعات
– المتقدم ذكرها – هو من الأحكام التي لا تتعارض مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية
وإنما تكمل نصاً فيه يتمثل في عدم رسم طريق الطعن في قرار التصحيح عند تجاوز الحق فيه،
فإنه يتعين والحال هذه الرجوع إلى هذا الحكم والأخذ بمقتضاه في الحدود الواردة به وتلقاء
ذلك فإن المناط في جواز الطعن في الأوامر الصادرة من المحاكم الجنائية تصحيحاً للأحكام
الصادرة منها – وهو تجاوز المحكمة حقها في تصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أوالحسابية،
لما كان ذلك، وكان البين من القرار المطعون فيه أن المحكمة التي أصدرته قد أجرت تصحيحاً
كتابياً تداركت به خطأ مادياً وقع في منطوق حكمها بعدم ذكر اسم المتهم/….. في البند
خامساً من منطوق حكمها ضمن المتهمين الذين قضي ببراءتهم من التهم التي أسندتها إليه
النيابة العامة والواردة في أمر الإحالة وذلك بما لا يباعد بين المنطوق الخاطئ والمصحح
إلا بقدر تدارك الخطأ الكتابي الذي تختص المحكمة بإجرائه، وكانت النيابة الطاعنة، لا
تدعي أن ما أجرته المحكمة بقرارها قد جاوز حد مفهوم التصحيح، فإن طعنها عليه بطريق
النقض يكون غير جائز بما يتعين معه القضاء بذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن.
