الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 38502 لسنة 75 قضائيةجلسة 4/ 1/ 2009ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي وحسين الصعيدي وهاني عبد الجابر وعصام عباس نواب رئيس المحكمة

الطعن رقم 38502 لسنة 75 قضائية
جلسة 4/ 1/ 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه من بين ما قام عليه دفاعه أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس إلا أن الحكم رد على هذا الدفاع رداً قاصراً ومخالفاً للقانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ورد عليه بقوله "لما كان من المقرر قانوناً أنه ليس للمدافع أن يرد العدوان إلا بما يتناسب معه من قوة لازمة لرده فإن تجاوز هذا الحق في الدفاع الشرعي عن النفس فإن ذلك لا يعفيه من العقاب كلية وكان المتهم قد رد عدوان المجني عليه بأن طعنه بأداة قاتلة (مغراز) في مكان قاتل كما هو ثابت بتقرير الصفة التشريحية وعلى ما ثبت من أقوال شهود الواقعة سالفي الذكر فإنه يكون قد تعدى حدود حقه في الدفاع الشرعي لرد الاعتداء الواقع عليه المتوقع أن يقع عليه من المجني عليه أو من غيره إن وجد لم تكن تتناسب مع هذا الاعتداء بل أنها زادت عن الحد الضرورى اللازم لرده فإن هذا يدل على أنه قد تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي المعاقب عليه قانوناً". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حق الدفاع الشرعي قد قرر بالقانون لدفع كل اعتداء مهما كانت جسامته وتناسب فعل الدفاع مع الاعتداء لا ينظر فيه إلا بعد ثبوت قيام حالة الدفاع الشرعى فإذا ثبت قيام هذه الحالة وتحقق ذلك التناسب حقت البراءة للمدافع وإن زاد فعل الدفاع على الاعتداء وكانت الزيادة غير مقبولة من المتهم متجاوزاً حق الدفاع وحق عليه العقاب بالشروط الواردة في القانون. لما كان ذلك، وكان ما قالته المحكمة في حكمها رداً على دفاع الطاعن لا يعدو التحدث عن عدم التناسب بين الفعلين ما وقع من المتهم وما وقع من المجني عليه وليس فيه ما ينفي قيام حالة الدفاع الشرعي فإنه يكون قاصر البيان في الرد على ما تمسك به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات