الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 22432 لسنة 71 قضائية جلسة 4/ 1/ 2009ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد (ج)

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجي عبد العظيم وضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة.

الطعن رقم 22432 لسنة 71 قضائية
جلسة 4/ 1/ 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع، ذلك بأن قضى بإدانته رغم أن محاميه غاب عن جلسة المحاكمة، وحضر عنه محام آخر طلب أجلاً للاطلاع والاستعداد، إلا أن المحكمة بغير مسوغ أعرضت عن طلبه وندبت غيره، بما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر بها الحكم المطعون فيه، إن الطاعن مثل، وتخلف محاميه وحضر عنه محام، طلب أجلاً للاطلاع والاستعداد، إلا أن المحكمة أعرضت عن طلبه، وندبت محامياً آخر سمعت مرافعته، ثم قضت بإدانة الطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية في اختيار المحامى الذي يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك أصيل مقدم على حق القاضي في تعيين محام له، فإذا كان المتهم قد وضع ثقته في محام ليقوم بالدفاع عنه، فإنه يجب على المحكمة أن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته، وإذا استأجل نظر الدعوى ورأت المحكمة ألا تجيبه إلى طلبه، وجب عليها أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل، حتى يبدي دفاعه أو يتخذ ما شاء من إجراءات يمليها عليه واجبه ويراها كفيلة بصون حقوق موكله، ولما كانت المحكمة قد التفتت عن طلب المحامي الحاضر مع الطاعن دون أن تنبهه لذلك، مكتفية بمثول من انتدبته للدفاع عنه، وفصلت في الدعوى دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابتها طلب التأجيل، أو تشير إلى اقتناعها بأن الغرض منه عرقلة السير في الدعوى، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة، موجب لنقض الحكم والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات