الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 12456 لسنة 71 قضائية جلسة 4/ 1/ 2009ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد ( أ )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجى وحسين الصعيدى وعادل الحناوى وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة

الطعن رقم 12456 لسنة 71 قضائية
جلسة 4/ 1/ 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى ثبوت جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها والنصب في حق الطاعن أشار إلى ارتباط الجرائم التي ارتكبها الطاعن ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومعاقبته بالعقوبة المقررة لأشدها طبقاً للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، ثم أفصح عن معاملته بقسط من الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات، وأنزل بالطاعن عقوبة السجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليه. لما كان ذلك، وكانت جريمة التزوير في محرر رسمي هي أشد الجرائم المنسوبة إلى الطاعن وكانت العقوبة المقررة لها طبقاً للمادتين 211، 212 من قانون العقوبات هي السجن المشدد أو السجن. وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور، وأنه وإن كان النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن معاملة الطاعن بالمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك فقد أوقع عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبتين التخييرتين لجريمة التزوير في محرر رسمي فإنه يكون قد أخطأ في تطبق القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لهذه المحكمة – محكمة النقض – أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون – كما هو الحال في الطعن الماثل – فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. ولما كان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة، وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات بنى سويف لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات