الطعن رقم 12237 لسنة 71 قضائية جلسة 4/ 1/ 2009ملم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأحد ( أ )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجى وحسين الصعيدى وممدوح يوسف وعادل الحناوى نواب رئيس المحكمة
الطعن رقم 12237 لسنة 71 قضائية
جلسة 4/ 1/ 2009م
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المدولة.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنين – بمذكرتي أسبابهما – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما
بجرائم تقليد عملات مالية ورقية وحيازتها بقصد الترويج وترويجها وحيازة أدوات وآلات
تستخدم في التقليد قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه عول في الإدانة على اعترافات
المتهمين الطاعنين في تحقيقات النيابة بارتكاب تلك الوقائع بالاشتراك مع المتهمين الآخرين
دون بيان مضمون هذا الاعتراف ومؤداه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى عرض لأدلة الإدانة في قوله "وحيث
إن الواقعة على نحو ما سلف بيانه تثبت في حق المتهمين من أقوال وشهادة كل من…….
ومن اعتراف بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وكذا من تقرير إدارة أبحاث التزييف
والتزوير بمصلحة الطب الشرعي" وتضمنت مدوناته في بيان سرد اعترافات المتهمين قوله "وحيث
اعترف المتهمين جميعاً عدا الثاني والسادس بارتكابهم للواقعة" وإن أنكر المتهمين الأول
والثالث بجلسة المحاكمة ولم يحضر باقي المتهمين رغم إعلانهم" فإن الحكم يكون قد أغفل
بيان فحوى اعتراف المحكوم عليهما الأول والثالث الطاعنين ومؤداه لما هو مقرر من أنه
يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا
تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها
مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التي أقرها
الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا
يكفى لبيان مؤدى الاعترافات التي عول عليها في قضائه فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه
بالنسبة للطاعنين والإعادة دون باقى المحكوم عليهم والذين صدر الحكم غيابياً قبلهم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
