أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين حامد "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ على محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان
عبد الرحيم زكريا يوسف (نواب رئيس المحكمة)
وأشرف عبد الحى القبانى
وبحضور رئيس النيابة السيد/ أشرف أبو العز.
وأمين السر السيد/ محمد محى الدين السقا.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأربعاء 16 من جمادى الأول سنة 1429هـ الموافق 21 من مايو سنة 2008م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1461 لسنة 67ق.
المرفوع من:
– السيد/ شريف أحمد أسعد.
المقيم برقم 195 طريق الحرية – قسم باب شرقى – محافظة الإسكندرية.
لم يحضر أحد عنه.
ضـد
1 – الأستاذ/ موريس صليب يسا المحامى.
2 – السيدة/ ميرفت أحمد أسعد.
المقيمين برقم 195 طريق الحرية – قسم باب شرقى – محافظة الإسكندرية.
لم يحضر أحد عنهما.
الوقائع
فى يوم 29/ 5/ 1997 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية
الصادر بتاريخ 29/ 4/ 1997 فى الاستئناف رقم 117 لسنة 48 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن
الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
وبتاريخ 23/ 6/ 1997 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن.
وبتاريخ 12/ 2/ 2001 أعلن ورثة المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفى 21/ 2/ 2001 أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ولم تودع المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها خلال الأجل المحدد لها قانونًا.
ثم أودعت النيابة مذكرة طالبت فيها بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 3/ 10/ 2007 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت
لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 6/ 2/ 2008 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت
النيابة على ما جاء بمذكرتها – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر/ أشرف عبد الحى القبانى والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن
أقام على مورث المطعون ضده الأول الدعوى رقم 3278 لسنة 1986 أمام محمكة الإسكندرية
الابتدائية بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار المؤرخ 27/ 12/ 1956 لصالحه عن الشقة المبينة
بالصحيفة واعتباره مستأجرًا لها وقال بيانًا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر والده
تلك الشقة وقد شاركه فى سكناها منذ بداية العقد إلى أن توفى عام 1982 فامتدت الإجارة
إلى والدته التى ظل يقيم معها حتى وفاتها فى عام 1986 ومن ثم فقد امتد إليه العقد لذا
أقام الدعوى. كما أقام مورث المطعون ضده الأول على الطاعن والمطعون ضدها الثانية الدعوى
رقم 3478 لسنة 1986 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإخلاء شقة النزاع والتسليم تأسيسًا
على انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلى وزوجته من بعده وعدم وجود من يمتد إليه
العقد. ضمت المحكمة الدعويين للارتباط ثم ندبت خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإجابة
الطاعن إلى طلباته ورفض دعوى مورث المطعون ضده الأول. استأنف الأخير هذا الحكم بالاستئناف
رقم 117 لسنة 48 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التى قضت بتأييد الحكم المستأنف.
طعن مورث المطعون ضده الأول فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6253 لسنة 62ق"، نقضت
المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية، عجل المطعون
ضده الأول السير فى الاستئناف وبتاريخ 29/ 4/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وانتهاء عقد إيجار شقة النزاع والإخلاء والتسليم. طعن الطاعن فى الحكم الأخير بطريق
النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة
فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة قد استقر على أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة
الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون – غير ضريبى – أو لائحة عدم جواز تطبيقه
اعتبارًا من اليوم التالى لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات
الدولة وللكافة، ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على
الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم
الدستورية باعتباره قضاءً كاشفًا عن عيب صاحب النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب
أى أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص فى القانون لا يجوز
تطبيقه من اليوم التالى لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض،
وهو أمر يتعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة
الستورية العليا قد قضت بتاريخ 15/ 11/ 1997 فى الطعن رقم 56 لسنة 18 ق دستورية والمنشور
فى الجريدة الرسمية فى 27/ 11/ 1997 العدد 48 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة
الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبسقوط نص المادة 76 من هذا القانون فى مجال تطبيقها
بالنسبة لاحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإنهاء
العلاقة الإيجارية وإخلاء العين محل النزاع وتسليمها للمطعون ضده الأول بالتطبيق لأحكام
المادة الثامنة سالفة الذكر، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون
حاجة لبحث سببى الطعن.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين الحكم فى الموضوع عملاً بنص الفقرة الرابعة
من المادة 269 من قانون المرافعات، ولما كان المقصود بالإقامة فى حكم المادة 29 من
القانون رقم 49 لسنة 1977 هى الإقامة المستقرة مع المستأجر الأصلى أو من امتد إليه
العقد بحكم القانون ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بالعين لسبب عارض
طالما لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية فى تخليه عنها، ومن ثم فإن الإقامة بالخارج
على سبيل الإعارة أو الدراسة أو العمل لا تحول دون الاستفادة بهذه الرخصة التى قررها
القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من أقوال شاهدى الطاعن وأقوال الشاهد الأول من شاهدى
المطعون ضده الأول أمام الخبير والتى تطمئن إلى أقوالهم المحكمة أن الطاعن كان يقيم
مع والده المستأجر الأصلى ووالدته منذ استئجار الأول شقة النزاع سنة 1956 وأنه سافر
فى سنة 1970 للعمل بالخارج وكان يقيم معهما بشقة النزاع عند تردده فى إجازاته على البلاد
حتى وفاة والده سنة 1986، ومن ثم تكون قد ثبتت له الإقامة مع والده حتى وفاته ويمتد
إليه عقد الإيجار منذ ذلك التاريخ، ولا يحول دون توافر إقامته بشقة النزاع انقطاعه
عن الإقامة بها بسبب عمله بالخارج إذ خلت الأوراق مما يفيد تخليه عنها، وإذ انتهى الحكم
المستأنف إلى تلك النتيجة فإنه يتعين تأييده لما بنى عليه من أسباب مكملة لأسباب هذا
الحكم.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وقضت فى موضوع الاستئناف رقم 117 لسنة 48 ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
