الرئيسية الاقسام القوائم البحث

رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 7 (مكرر) – السنة الخامسة والخمسون
27 ربيع الأول سنة 1433هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2012م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس من فبراير سنة 2012م، الموافق الثالث عشر من ربيع أول سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور/ عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 51 لسنة 29 قضائية "دستورية".

المقامة من

شركة النصر للملاحات.

ضـد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير المالية.
4 – السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.
5 – السيد/ رمضان محمد إبراهيم.
6 – السيد/ عفت محمد إبراهيم.


الإجراءات

بتاريخ الخامس والعشرين من شهر فبراير سنة 2007، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة رقم من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (هـ) المرافق لهذا القانون، تحت مسلسل "خدمات التشغيل للغير"، وعلى جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 المفسر لخدمات التشغيل للغير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليهما الخامس والسادس كانا قد أقاما الدعوى رقم 6133 لسنة 2002 مدنى كلى الإسكندرية، بطلب الحكم بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدى لهما مبلغ (361747 جنيهًا) كضريبة مبيعات عن الفترة من عام 1993 حتى عام 1997، والمطلوب منهما سداده عن أعمال النقل التى تمت لصالح الشركة المدعية. وأثناء نظر الدعوى، دفعت الشركة المدعية بجلسة 28/ 1/ 2007 بعدم دستورية نص المادة رقم من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (هـ) المرافق لهذا القانون تحت مسلسل "خدمات التشغيل للغير"، وعلى جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002، المفسر لخدمات التشغيل للغير، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن البين من الأوراق، أن مدار النزاع المثار أمام محكمة الموضوع يتعلق بأداء الضريبة العامة على المبيعات عن "خدمات التشغيل للغير"، مما تنحصر معه المصلحة فى الدعوى الماثلة – وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى – فى الفصل فى مدى دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم من الجدول رقم المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وصدر المادة من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها الفصل فى تلك المسألة الدستورية، فقد قضت بجلستها المعقودة فى 15 أبريل 2007، فى القضية الدستورية رقم 232 لسنة 26 القضائية، أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم من الجدول رقم المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، ثانيًا: بعدم دستورية صدر المادة من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون". وقد نُشر هذا الحكم في العدد رقم 16 (تابع) من الجريدة الرسمية بتاريخ 19/ 4/ 2007، لما كان ما تقدم، وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الدستورية الماثلة تعتبر منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات