رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 4 (مكرر) – السنة
الخامسة والخمسون
6 ربيع الأول سنة 1433هـ، الموافق 29 يناير سنة 2012م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس عشر من يناير سنة 2012م،
الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان…. رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور
رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/ حنفى على جبالى – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار….. رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع…… أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 87 لسنة 32 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ نادى جاد السيد عبد المسيح.
ضـد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد وزير المالية.
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من أبريل سنة 2010، أودع المدعى صحيفة الدعوى
الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى
من القانون رقم 6 لسنة 1997.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى
كان قد أقام الدعوى رقم 191 لسنة 2008 مساكن كلى أسيوط، أمام محكمة أسيوط الابتدائية،
ضد المدعى عليه الأخير، طالبًا الحكم بانتهاء عقدى الإيجار المحررين فى 5/ 7/ 1939،
11/ 3/ 1946 وتسليم العين المؤجرة، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقدى الإيجار السالفى
الذكر، استأجرت منطقة ضرائب أسيوط طابقين من العقار الكائن بشارع وابور النور بندر
أسيوط من سلفه السيد/ فريد إسكندر، وذلك لاستغلالهما مقرًا لها. وبعد أن آلت ملكية
ذلك العقار إلى المدعى، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء عام 1997 بإخلاء الوحدات السكنية
المؤجرة للجهات الإدارية وردها إلى أصحابها، إلا أن وزارة المالية امتنعت عن تنفيذ
هذا القرار، مما حداه إلى إقامة دعواه الموضوعية بطلباته السالفة الذكر. وبجلسة 21/
9/ 2008 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فأقام المدعى طعنًا عليه الاستئناف رقم 8620
لسنة 83 قضائية، أمام محكمة استئناف أسيوط، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص المادة
الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997، وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية الدفع، صرحت له
بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن تتوافر
علاقة منطقية بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة
الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، ولا تتحقق المصلحة
الشخصية المباشرة إلا باجتماع شرطين،: أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضررًا واقعيًا
قد لحق بالمدعى، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون فيه، فإذا
لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان
الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة
من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية،
تنص على أن:
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر النص الآتى:
(فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى العقد
بموت المستأجر، ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان
يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثًا
من قُصَّرٍ وبلَّغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
واعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدِّل لا يستمر العقد بموت أحد
من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره
ولمرة واحدة)."
وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى، أن مصلحة الضرائب هى المستأجر الأصلى للعين المؤجرة
محل الدعوى الموضوعية، وما زالت شاغلة لها، وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 6
لسنة 1997 بتعديل نص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977- المطعون
بعدم دستوريته – يتناول بالتنظيم أمر امتداد عقد إيجار الأماكن غير السكنية إلى غير
المستأجر الأصلى، واستمراره لصالح من كان يستعمل العين المؤجرة من الفئات التى حددها
فى النشاط ذاته الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقًا للعقد، ومن ثم فإن النص المطعون
فيه لا ينطبق على النزاع الموضوعى، مما تنتفى معه مصلحة المدعى فى الطعن عليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
