الرئيسية الاقسام القوائم البحث

رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 4 (مكرر) – السنة الخامسة والخمسون
6 ربيع الأول سنة 1433هـ، الموافق 29 يناير سنة 2012م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس عشر من يناير سنة 2012م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان….. رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار….. رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع……. أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 32 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيدة/ نسمة محمد صالح محمد.

ضـد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد وزير العدل.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
5 – السيد المستشار النائب العام.
6 – السيد/ محمود محمد أمين.


الإجراءات

بتاريخ 14/ 4/ 2010، أودع السيد/ محمد صالح محمد، بصفته وليًا طبيعيًا على نجلته القاصر/ نسمة محمد صالح، صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب هذه المحكمة، طالبًا الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً: ثانيًا: بعدم دستورية نص المادة من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، ومن باب الاحتياط الكلى: رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائل الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام الجنحة المباشرة رقم 14058 لسنة 2008 جنح قسم أول أسيوط، ضد المدعية لتبديدها مبلغ مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه والمسلم إليها منه لتوصيلها إلى السيد/ جمال ميلاد نجيب، فاختلسته لنفسها إضرارًا بمالكه، وقدمتها النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بالقضية المشار إليها، طالبة عقابها بموجب نص المادة من قانون العقوبات، وبجلسة 6/ 11/ 2008 حكمة المحكمة غيابيًا بحبس المتهمة سنتين وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ، عارضت المتهمة فى هذا الحكم، وبجلسة 29/ 1/ 2009 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وإذ لم ترتض المتهمة بهذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 1699 لسنة 2009 أمام محكمة جنح مستأنف جنوب أسيوط، وبجلسة 1/ 3/ 2010 دفع الحاضر مع المتهمة بعدم دستورية نص المادة من قانون العقوبات لمخالفتها نص المادة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والتى تمت الموافقة عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية، فأقام والد المدعية بصفته وليًا طبيعيًا عليها الدعوى الدستورية المعروضة.
وحيث إن وكيل المدعية تقدم بمذكرة فى 28/ 6/ 2011 موقعة منه إلى السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين لإثبات التنازل عن الدعوى الدستورية المطروحة بمقتضى توكيل يبيح له ذلك، وأخذًا فى الاعتبار بلوغ المدعية سن الرشد حال نظر الدعوى الدستورية، وقد قبل الحاضر عن الدولة هذا التنازل، بينما انتفت مصلحة المدعى عليه السادس فى المضى فى نظر الدعوى.
وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى، بالمادتين و، وكان مؤدى هذا الترك – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها.
وحيث إن المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعية إلى طلبها وإثبات ترك الخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعية للخصومة فى الدعوى، وألزمتها المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة


أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة حكمان مماثلان فى الدعوتين رقمى 84 لسنة 32 و117 لسنة 32 قضائية "دستورية".

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات