الرئيسية الاقسام القوائم البحث

رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 4 (مكرر) – السنة الخامسة والخمسون
6 ربيع الأول سنة 1433هـ، الموافق 29 يناير سنة 2012م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس عشر من يناير سنة 2012م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان….. رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار….. رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع……. أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 29 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد/ أحمد رضا حلمى محمد.

ضـد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد وزير المالية.
5 – السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.


الإجراءات

بتاريخ الرابع من شهر فبراير سنة 2007، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المواد (1, 32 و34 و43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليًا: الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادتين (1 و32) من القانون المشار إليه لسابقة الفصل فى دستوريتهما. وعدم قبولها بالنسبة للمادتين (34 و43) لانتفاء المصلحة الشخصية. واحتياطيًا: برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائل الأوراق – تتحصل فى أن مأمورية ضرائب المبيعات بميت غمر كانت قد قدرت على المدعى – المسجل لديها – ضريبة إضافية قدرها 38332.60 جنيهًا لتأخره فى سداد الضريبة الأصلية، المستحقة عن مبيعات مصنع طوب طفلى، ثم أوقعت حجزًا إداريًا على منقولاته، أعقبه محضر تبديد لتلك المنقولات، قيد برقم 263 لسنة 2004 جنح زفتى، وقضت محكمة أول درجة غيابيًا بحبس المدعى سنة مع الشغل، وإذ طعن بالمعارضة فقد قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، طعن المدعى فى ذلك الحكم بالاستئناف رقم 23863 لسنة 2005 جنح شرق طنطا، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نصوص المواد (1 و32 و34 و43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات السالف الإشارة إليه، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إنَّه لما كانت صحيفة الدعوى قد خلت من بيان أوجه مخالفة نص المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات، لأحكام الدستور، بما من شأنه التجهيل بالمسائل الدستورية المتعلقة بهذا النص، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول النعى بشأنها.
وحيث إن المادة من القانون السالف الإشارة إليه قد تضمنت تعريفًا للضريبة الإضافية وتحديدًا لمقدارها. كما بينت المادة التزام المسجل بشأن أداء حصيلة الضريبة دوريًا للمصلحة رفق إقراره الشهرى، وعند تخلفه عن أدائها تستحق ضريبة إضافية، كما تناولت المادة من القانون ذاته تحديد الجزاء الجنائى المقرر للتهرب من أداء الضريبة.
وحيث إن نطاق الدعوى، بما يحقق مصلحة المدعى، ينحصر فى نص المادتين (1 و32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، ذلك أنَّه فى حالة القضاء ببطلانهما يزول سند توقيع الحجز الإدارى، وما ترتب عليه من آثار.
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى، وذلك بقضائها الصادر فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية "دستورية"بجلسة 31/ 7/ 2005 برفض الدعوى، والمنشور فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 34 (تابع) بتاريخ 25/ 8/ 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعوى الدستورية حجية مطلقة تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات