رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 4 (مكرر) – السنة
الخامسة والخمسون
6 ربيع الأول سنة 1433هـ، الموافق 29 يناير سنة 2012م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس عشر من يناير سنة 2012م،
الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان…… رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى
وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى –
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار….. رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع……. أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 127 لسنة 27 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ بولس اسحق جبره، بصفته الممثل القانونى لشركة أمون للمقاولات والتجارة.
ضـد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 – السيد وزير المالية.
3 – السيد مدير عام مأمورية الضرائب على المبيعات.
الإجراءات
بتاريخ 30 من شهر مايو سنة 2005، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى،
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم: بعدم دستورية كامل أحكام القانون
رقم 11 لسنة 1991 والفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن
الضريبة العامة على المبيعات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائل الأوراق – تتحصل فى أن المدعى
كان قد أقام الدعوى رقم 708 لسنة 2002 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية
(الدائرة الثامنة)، ضد المدعى عليهما الثانى والثالث (فى الدعوى الماثلة) طالبًا الحكم
ببراءة ذمته من مبلغ 43000 جنيه طالبته بسدادها مأمورية الضرائب على المبيعات بصفته
مكلفًا خاضعًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات – مقررًا بأن النشاط الذى
قام به لا يخضع للضريبة باعتباره "خدمات تشغيل للغير"على خلاف ما قررته المأمورية من
أنه شريك فى العقار والأرض بموجب عقد بيع مؤرخ 1/ 10/ 1996. وأثناء نظر الدعوى دفع
المدعى بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات، والفقرة
الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنته من أنه اعتبارًا
من 5/ 3/ 1992 يضاف إلى جدول الخدمات الواردة بالجدول (هـ) المرافق لهذا القانون "خدمات
التشغيل للغير"، بدعوى مخالفتها للمواد (38، 40، 187) من الدستور، وإذ قدرت المحكمة
جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية وفقًا للمستقر فى
قضاء هذه المحكمة، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين النصوص المطعون عليها والمصلحة
فى الدعوى الموضوعية، بأن يكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازمًا للفصل فى النزاع
الموضوعى. متى كان ذلك، وكان النزاع فى الدعوى الموضوعية يدور حول مدى خضوع أعمال المقاولات
التى قام بها المدعى للضريبة العامة على المبيعات، وأحقيته فى المطابقة ببراءة ذمته
من مبلغ الضريبة الذى تطالبه مصلحة الضرائب على المبيعات بسداده عن مزاولة هذا النشاط،
فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تتحقق فى الطعن على عجز البند ثانيًا من المادة
من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعدل للقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة
على المبيعات، والمعمول به بأثر فورى مباشر من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 29/ 1/
1997 – فيما تضمنه من إضافة عبارة "خدمات التشغيل للغير"إلى الجدول رقم المرافق
للقانون رقم 11 لسنة 1991 قرين المسلسل رقم ، وتحديد وعاء الضريبة وسعرها بفئة
مقدارها (10%) من قيمة الخدمة – وبها يتحدد نطاق الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها وأن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة،
بحكمها الصادر بجلسة 15/ 4/ 2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، والذى
قضى: أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير"الواردة قرين المسلسل
رقم ، من الجدول رقم المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997.
ثانيًا: بعدم دستورية صدر المادة من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض
أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص
على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية
بالعدد 16 (تابع) بتاريخ 19 أبريل سنة 2007، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة
فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة
فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
