رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 50 (مكرر) – السنة
الرابعة والخمسون
23 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2011م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من ديسمبر سنة 2011م،
الموافق التاسع من المحرم سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان……. رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 145 لسنة 28 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيدة/ سامية حليم يوسف.
ضـد:
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد وزير العدل.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
5 – السيد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين.
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من سبتمبر لسنة 2006، أودعت المدعية صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة
1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية
كانت قد أقامت الدعوى رقم 1087 لسنة 1997 مدنى كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية
طلبا للحكم بإلزام المدعى عليه الخامس بصفته بتقديم كشف حساب عن المبلغ الذى تقاضاه
منها باعتباره أجرة العين التى تستأجرها من شركة مصر للتأمين عن الفترة من أول أغسطس
1982 حتى آخر ديسمبر 1996. وأقام المدعى عليه الخامس فى ذات الوقت بصفته دعوى فرعية
بإلزام المدعية بأداء مبلغ مالى بمقدار فرق الزيادة فى الأجرة. وبجلسة 28/ 7/ 2003
قضت محكمة أول درجة فى الدعوى الأصلية برفضها، وفى الدعوى الفرعية بإلزام المدعية بأن
تؤدى للمدعى عليه الخامس مبلغ 5ر9266 جنيهًا. طعن الطرفان على الحكم بالاستئنافين رقمى
16277، 16351 لسنة 120 قضائية استئناف القاهرة، وبجلسة 17/4 / 2006 دفعت المدعية بعدم
دستورية نص المادة 45 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى للحكم فى الدفع بعدم الدستورية
لجلسة 21/ 6/ 2006، وفى الجلسة الأخيرة حكمت المحكمة برفض الطعن بعدم دستورية المادة
45 من القانون رقم 49 لسنة 1977 السالف ذكره، وحددت جلسة 17/ 10/ 2006 لنظر الموضوع.
وحيث إنه من المقرر- وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن المشرع رسم فى البند (ب)
من المادة 29 من قانونها طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط
بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدلَّ بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات
الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته،
ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى عهد المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بما لا يجاوز
ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية
أو بميعاد رفعها – تتعلق بالنظام العام باعتبارها أشكالا جوهرية فى التقاضى تغيّا بها
المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها،
وفى الموعد الذى حدده، وإلا كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة.
وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم، وإذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة الموضوع قضت بجلسة
21/ 6/ 2006 برفض طلب المدعية بالتصريح لها بالطعن بعدم دستورية المادة 45 من القانون
رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه آنفًا، وحددت جلسة 17/ 10/ 2006 لنظر الموضوع، فإن رفع
الدعوى الدستورية الماثلة يكون قد تم بصورة مبتدأة، وبغير تصريح من محكمة الموضوع،
وتنحل هذه الدعوى إلى طعن على النص التشريعى بالطريق المباشر وبصفة أصلية، مما يجعلها
قد اتصلت بولاية المحكمة الدستورية العليا بغير الطريق الذى رسمه قانونها، وهو ما يستوجب
القضاء بعدم قبولها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
