الرئيسية الاقسام القوائم البحث

رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 50 (مكرر) – السنة الرابعة والخمسون
23 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 18 ديسمبر سنة 2011م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من ديسمبر سنة 2011م، الموافق التاسع من المحرم سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 23 قضائية "دستورية"

المقامة من

السيد/ صبحى عواد عبد الرحيم شعيشع

ضـد:

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
4 – السيد/ جلال محمد محمود القصبى


الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من شهر يناير سنة 2001، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة مكررًا " ز " من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل فى أنه بموجب عقد إيجار بتاريخ 1/ 11/ 1990 استأجر المدعى من المدعى عليه الرابع قطعة أرض زراعية مساحتها 17 ق، 9 س بزمام جمعية الخازندار مركز طلخا بمحافظة
الدقهلية. وإذ صدر القانون رقم 96 لسنة 1992 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والذى قضى فى المادة مكررًا ( ز ) منه بانتهاء عقود الإيجار الزراعية بانتهاء السنة 96/1997 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، فقد أنذر الأخير المدعى فى 15/ 6/ 1997 لترك الأرض فرفض، مما حدى بالأول إلى إقامة دعوى قضائية ضده انتهت فيها محكمة أول درجة بتاريخ 28/ 12/ 1999 إلى الحكم بطرد المدعى من الأرض المستأجرة، فطعن فى الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالطعن رقم 676 لسنة 2 ق، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعى بجلسة 14/11/2000 بعدم دستورية نص المادة مكررًا ( ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 المشار إليه، فقدرت المحكمة جدية الدفع، ومنحت المدعى أجلاً لجلسة 18/ 1/ 2001 لإقامة الدعوى الدستورية، فأقامها ناعيًا على ذلك النص مخالفته للمواد ( 8 و40 و65 و68 و165) من الدستور
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 13/ 1/ 2008، فى القضية رقم 70 لسنة 20 القضائية "دستورية"، والقاضى برفض الدعوى. وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بالعدد رقم 4 مكرر بتاريخ 27/ 1/ 2008؛ وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات