الرئيسية الاقسام القوائم البحث

رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 47 (مكرر) – السنة الرابعة والخمسون
2 المحرم سنة 1432هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2011م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الثالث عشر من نوفمبر سنة 2011م، الموافق السابع عشر من ذى الحجة سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 174 لسنة 31 قضائية "دستورية".

المقامة من:

السيد/ طارق زاهر قليد بصفته رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب للشركة المصرية الخليجية للتنمية السياحية.

ضـد:

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد رئيس مجلس الشورى.
5 – السيد وزير العدل.
6- السيد رئيس محكمة الطور الجزئية.
7 – السيد/ محمود أبو زيد محمد السيد.
8 – السيد/ أيمن فهمى ملاك.
9 – السيد/ ماجد مكرم وليم.
10- السيد محضر أول محكمة رأس سدر أو معاون تنفيذ رأس سدر.
11- السيد مأمور قسم رأس سدر.
12- السيد محضر أول معاون تنفيذ محكمة الطور.


الإجراءات

بتاريخ الخامس عشر من شهر أغسطس سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (274، 275، 277، 278، 279، 479) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأى قرار صادر بانعقاد جلسات التنفيذ بمحكمة الطور لمخالفة ذلك المادة مرافعات والمادة من الدستور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها:
الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة بشأن المواد (274 و275 و277 و278 و279 و479) من قانون المرافعات.
عدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن على قرار وزير العدل بانعقاد جلسات التنفيذ بمحكمة الطور.
واحتياطيًا: رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقاريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الممثل القانونى للشركة المدعية كان قد أقام الدعوى رقم 1106 لسنة 2007 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليه السابع بطلب الحكم بفسخ عقد بيع الشاليه المبين بالأوراق والمؤرخ 17/ 11/ 2006 وإلزام الأخير بالتعويض، فأقام المدعى عليه السالف دعوى فرعية بطلب إلزام الشركة بأداء مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضًا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية لعدم تسليم الشاليه محل التعاقد وتحديد موعد لاستلامه، حكمت محكمة أول درجة برفض الدعويين. طعنت الشركة فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 42667 لسنة 124 القاهرة، كما أقام المدعى عليه السابع استئنافًا فرعيًا. قضت المحكمة أولاً: بقبول الاستئناف الأصلى شكلاً ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الفسخ. ثانيًا: بقبول الاستئناف الفرعى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعوى الإلزام بتحديد موعد لتسليم المستأنف الشاليه، وبإلزام الشركة بتسليمه الشاليه خلال خمسة أشهر من تاريخ هذا الحكم، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. ثالثًا: بقبول تدخل طالب التدخل الانضمامى للشركة – المدعى عليه الثامن فى الدعوى الماثلة – شكلاً ورفضه موضوعًا.
أقام المدعى طعنًا فى الحكم السالف بطريق النقض برقم 6704 لسنة 79 قضائية.
كما أقام المدعى عليه السابع الدعوى رقم 54 لسنة 2009 إشكالات الطور ضد المدعى فى الدعوى الماثلة والمدعى عليه الثامن طالبًا الاستمرار فى تنفيذ حكم الاستئناف رقم 42667 لسنة 124 قضائية القاهرة، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى – والمستشكل ضده – بعدم دستورية نصوص المواد (9، 10، 11) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة من قانونها قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى تلك التى تطرح بعد دفع بعدم دستوريتها، يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هى جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولما كانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية، وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قد أقام دعواه الدستورية دون أن يضمنها نصوص المواد عالتى كانت محلاً للدفع المبدى منه، والذى قدرت محكمة الموضوع جديته، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية بشأنها، فإن ما ورد فى صحيفة الدعوى من نصوص أخرى، لم يشملها تصريح محكمة الموضوع، لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة طبقًا للأوضاع المقررة فى البند (ب) من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتضحى الدعوى الماثلة بمثابة طعن مباشر بالمخالفة للقانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه لما كانت الحكومة ممثلة فى صحيفة الدعوى باختصام رئيس مجلس الوزراء ومن ثم فلا محل لما يثيره المدعى فى شأن تصحيح شكل الدعوى. وإذ انتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعوى، فإن ذلك يحول دون إعمال رخصة التصدى، أو قبول التدخل الانضمامى لانقضائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات