رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 47 (مكرر) – السنة
الرابعة والخمسون
2 المحرم سنة 1432هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2011م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الثالث عشر من نوفمبر
سنة 2011، الموافق السابع عشر من ذى الحجة سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 163 لسنة 31 قضائية "دستورية".
المقامة من:
السيد/ شادى السيد إبراهيم بدر.
ضـد:
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4- السيد وزير العدل.
5- السيدة/ أمانى عبد القادر محمد قطب.
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من يولية سنة 2009، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة
قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 1 لسنة
2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى لسابقة فصل
المحكمة الدستورية العليا فى النص المطعون عليه، واحتياطيًا: برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقاريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى
عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم 47 لسنة 2009 أسرة بندر أول المنصورة طالبة
الحكم بتطليقها من المدعى – فى الدعوى الدستورية – طلقة بائنة للخلع، وأثناء نظر الدعوى
دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذ
قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
بتاريخ 27/ 1/ 2010 أصدرت محكمة الموضوع حكمًا فى الدعوى – بعد أن مضت فى نظرها – بتطليق
المدعى عليها من المدعى طلقة بائنة للخلع، وركنت فى أسباب حكمها، إلى أن النص المطعون
عليه أمامها، قد سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن بعدم دستوريته، وهو
ما يحمل محكمة الموضوع على الفصل فى الدعوى مع رفض الدفع بعدم الدستورية.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة المثارة بحكمها الصادر
بجلسة 15/ 12/ 2002، فى القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى،
ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 52 "تابع" الصادر فى 26/ 12/ 2002. وإذ
كان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979،
أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة
للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته مما يتعين معه
القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن الأصل متى أقيمت الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، ودخلت هذه
الدعوى فى حوزتها، أن تتربص محكمة الموضوع قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى
الدستورية، إلا أنه – وعلى ما اطرد عليه قضاء هذه المحكمة – لمحكمة الموضوع أن تنحى
دفعًا فرعيًا بعد تقديرها لجديته إعمالاً لقضاء صادر من المحكمة الدستورية العليا بصحة
أو بطلان النص التشريعى الذى كان مطعونًا عليه أمامها فى النزاع الموضوعى المعروض عليها
على نحو ما لجأت إليه محكمة الموضوع فى الدعوى الماثلة، وهو ما يدخل فى اختصاصها، ومن
ثم يقع صحيحًا لا تثريب عليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
