الطعن رقم 891 لسنة 49 ق – جلسة 09 /12 /1979
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 910
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1979
برياسة السيد المستشار: محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمى راغب، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجى.
الطعن رقم 891 لسنة 49 القضائية
وقف تنفيذ. عقوبة. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
جواز إيقاف تنفيذ العقوبة. عند الحكم بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة. المادة
55 عقوبات.
الحكم بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ. خطأ فى القانون. وجوب النقض والإحالة
لتعلق ذلك بتقدير العقوبة.
إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات يكون قد أخطأ
فى القانون لمخالفته لنص المادة 55 من قانون العقوبات. وإذ كان ذلك، وكان وقف تنفيذ
العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كونه
خطأ فى القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن
إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة. فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون
فيه والاحالة.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر (أولا) تداخلا فى وظيفة من الوظائف العمومية بأن ادعيا بأنهما من رجال المباحث وقاما بتفتيش مسكن – …… دون أن تكن لهما هذه الصفة (ثانياً) سرقا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة ….. وكان ذلك من مسكنه عن طريق انتحال صفة كاذبة هى إدعائهما بأنهما من رجال المباحث دون أن يكون لهما هذه الصفة. وطلبت معاقبتهما بالمادتين 155 و316/ 2 مكرر ثالثاً من قانون العقوبات. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم الأول سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهم الثانى المطعون ضده ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. فاستأنفا. ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجانبية المترتبة على الحكم. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة أقامت طعنها على أن الحكم المطعون فيه أنه
إذ قضى بوقف تنفذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده وهى لمدة ثلاث سنوات قد
أخطأ فى تطبيق القانون لأن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ
إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة.
وحيث إن ما تقول النيابة صحيح فالحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة
ثلاثة سنوات – المقضى بها على المطعون ضده – قد أخطأ لمخالفته لنص المادة 55 من قانون
العقوبات. ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة،
وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ فى القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا
مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة، فإنه يتعين
لذلك نقض الحكم المطعون فيه والاحالة.
