رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 47 (مكرر) – السنة
الرابعة والخمسون
2 المحرم سنة 1432هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2011م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من نوفمبر سنة 2011م،
الموافق السابع عشر من ذى الحجة سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم
وبولس فهمى إسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى –
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 116 لسنة 32 قضائية "دستورية".
المقامة من:
السيد/ سيد سعد عبد الرحيم.
ضـد:
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد رئيس مجلس الشورى.
5 – السيدة وزيرة القوى العاملة.
6 – السيد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة.
الإجراءات
بتاريخ 2/ 6/ 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستورية العليا، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (67/ 1) من قانون العمل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا:
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – فى أن المدعى
عليه السادس كان قد أقام الدعوى رقم 3828 لسنة 2009 كلى عمال، أمام محكمة شمال القاهرة
الابتدائية، ضد المدعى، طلبًا للحكم بإيقافه عن العمل مؤقتًا طبقًا لنص المادة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وبجلسة 8/ 5/ 2010، دفع المدعى بعدم
دستورية المادة (67/ 1) من القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه، فصرحت له المحكمة
بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامها.
وحيث إنه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين، وبجلسة 5/ 12/ 2010، حضر المدعى بشخصه،
وأثبت تنازله عن الدعوى، وقرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة الموافقة على هذا التنازل.
ومن ثم، فقد تعين إثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى عملاً بنص المادة من قانون
هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
