رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 40 تابع ( أ ) – السنة
الرابعة والخمسون
10 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2011م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من
سبتمبر سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان…… رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد
عبد المنعم حشيش وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو….. نواب رئيس
المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد النجار…… رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن…….. أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 280 لسنة 30 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيدة/ بشرى طه المرسى بصفتها وصية على نجلها القاصر علاء هاشم إبراهيم.
ضـد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء.
2- السيد وزير العدل.
3- السيد مدير قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
والمحدد للنطق به جلسة 25/ 9/ 2011
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 2008 أودعت المدعية بصفتها
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلبًا للحكم بعدم دستورية البند سادسًا من نص المادة
من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية
بصفتها سبق أن قضى ضدها فى الدعوى رقم 2625 لسنة 2003 إيجارات الجيزة الابتدائية بفسخ
عقد الإيجار المؤرخ 7/ 7/ 2001 وإخلائها من العين وتسليمها للمدعى، وإذ صدر أمر من
محكمة الجيزة الابتدائية بتقدير الرسوم المستحقة على الدعوى السالفة والمبينة فى المطالبة
1667 لسنة 2005 فقد تراءى للمدعية أن الرسوم المقدرة مغالى فيها ولا تتفق مع الضوابط
القانونية والعدالة الاجتماعية، مما حدا بها إلى إقامة الدعوى رقم 405 لسنة 2006 إيجارات
الجيزة بطلب إعادة تقدير تلك الرسوم، وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية
نص البند سادسًا من المادة من قانون الرسوم القضائية سالف الإشارة وإذ قدرت المحكمة
جدية الدفع وصرحت لها برفع الدعوى الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة سبق أن حسمتها المحكمة الدستورية
العليا بحكمها الصادر فى القضية رقم 78 لسنة 30 قضائية "دستورية" بجلسة 7/ 3/ 2010
الذى قضى برفض الدعوى ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد تابع بتاريخ 18/ 3/ 2010،
وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية
مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً
لا يقبل تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه
عليها من جديد، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
