رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 40 تابع ( أ ) – السنة
الرابعة والخمسون
10 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2011م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس والعشرين من سبتمبر
سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان…… رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف
والدكتور/ عادل عمر شريف والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى…..
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمد النجار…… رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن…….. أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 172 لسنة 30 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ سعد منصور سعد السمان عن نفسه.
وبصفته صاحب مجموعة شركات السمان – التمساح.
ضـد
1- السيد رئيس الجمهورية.
2- السيد رئيس مجلس الوزراء.
3- السيد وزير العدل.
الإجراءات
بتاريخ الواحد والعشرين من يونيو سنة 2008، أودع المدعى صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم
90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المسائل المدنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أولاً: بعدم اختصاص المحكمة. ثانيًا
أصليًا: بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى
كان قد تظلم من أمر تقدير الرسوم النسبية الصادر بالمطالبة رقم 1736 لسنة 2004/ 2005
من محكمة الإسكندرية الابتدائية عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 973 لسنة 1999 تجارى
محكمة الإسكندرية الابتدائية، وقال شرحًا لدعواه إن أمر التقدير المتظلم فيه انبنى
على تقدير للرسوم بأكثر مما هو مستحق قانونًا، وأثناء نظر التظلم دفع المدعى بعدم دستورية
المادة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد
المدنية، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى
الماثلة خلال الأجل القانونى المحدد.
وحيث إن المادة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق
فى المواد المدنية – المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995، تنص على أن "يلزم المدعى بأداء
الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب، كما يلزم بأداء ما يستحق عنها
من رسوم أثناء نظرها وحتى قفل باب المرافعة فيها.
وتصبح الرسوم التزامًا على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على
هذا الأساس، ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية
من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الرسوم الملتزم بها للغير".
وينعى المدعى على هذا النص مخالفته لأحكام المواد (4، 23، 68) من الدستور، فضلاً عن
تعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومخالفته لنص المادة من الإعلان العالى لحقوق
الإنسان.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطًا لقبول
الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية،
وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبة
بها والمطروحة على محكمة الموضوع. إذ كان ذلك، وكان المدعى قد أقام دعواه الموضوعية
ابتغاء الحكم بتصحيح ما ارتآه من خطأ فى حساب الرسوم النسبية ورسوم الخدمات، مطالبًا
بتصحيح ما ورد بالمطالبة المتظلم منها، فضلاً عما ارتآه من مخالفة النص المطعون فيه
للشريعة الإسلامية وقواعد العدالة الاجتماعية، وكان النص الطعين لا صلة له بتحديد قيمة
الرسوم النسبية – التى ينظمها نص آخر – لم يطعن عليه المدعى، ومن ثم فلن يكون للقضاء
فى دستورية النص المطعون عليه أثر على الحكم فى الدعوى الموضوعية، ومن ثم تنتفى مصلحة
المدعى، ويتعين تبعًا لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
