رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 40 تابع ( أ ) – السنة
الرابعة والخمسون
10 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2011م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس والعشرين من سبتمبر
سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان…… رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق
ومحمد عبد العزيز الشناوى وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى….. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمد النجار…… رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن…….. أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 29 قضائية "دستورية".
المقامة من
1 – السيد/ طارق فوزى أحمد نعمة الله.
2- السيدة/ هيام محمد راشد كنعان.
ضـد
1- السيد رئيس الجمهورية.
2- السيد رئيس مجلس الوزراء.
3- السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
4- السيد رئيس مجلس الشعب.
5- السيدة/ علياء يوسف غالى محمد منير العيطة.
6- السيدة/ كوثر عبد المحسن حسن شريف.
الإجراءات
بتاريخ 26/ 8/ 2007، أودع وكيل المدعيين صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 2005 المعدل
للفقرة الأولى من المادة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون
رقم 100 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على نحو ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعيين
أقاما على المدعى عليها الخامسة والسادسة الدعوى رقم 433 لسنة 2006 أسرة سيدى جابر
والتى أحيلت وقيدت برقم 1450 لسنة 2006 أسرة الرمل وذلك بطلب الحكم بإسقاط حضانة المدعى
عليها الخامسة للصغير/ عبد الله طارق فوزى لعدم أمانتها عليه وانتقالها إلى الجد لأب.
وكان المدعيان قد أقاما أيضًا الدعوى رقم 1402 لسنة 2006 أسرة الرمل على المدعى عليها
ذاتها بطلب إسقاط الحضانة عن المدعى عليها الخامسة وانتقالها إلى الجدة لأب لعدم قدرتها
على رعايته ولإلحاقه بمدرسة لا يرغب فيها الأب، وإذ ضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيهما
حكم واحد. دفع المدعيان بجلسة 20/ 2/ 2007 بعدم دستورية المادة من القانون رقم
25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا أن المحكمة أجلت الدعوى لجلسة
29/ 5/ 2007 طلب المدعيان سلخ الدعوى رقم 1402 لسنة 2004 وحصر الطلبات فيها على إلزام
الحاضنة بإرسال الصغير إلى المدرسة والطعن بعدم الدستورية فى الدعوى رقم 1450 لسنة
2006 فاستجابت المحكمة إلى الطلب وأجلت الدعوى لجلسة 11/ 9/ 2007 لاتخاذ إجراءات الطعن
بعدم الدستورية وإبداء النيابة رأيها فى الدعوى. فأقام المدعيان دعواهما الماثلة طعنًا
على دستورية القانون رقم 4 لسنة 2005 المعدل للفقرة الأولى من المادة من المرسوم
بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بتعديل بعض أحكام
قانون الأحوال الشخصية فيما تضمنته من تحديد سن الحضانة.
وحيث أن المدعيين قد دفعا بعدم دستورية المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بجلسة 20/ 2/ 2007. ثم عادا وطلبا بجلسة 29/ 5/ 2007 سلخ
الدعوى رقم 1450 للطعن بعدم الدستورية فصرحت المحكمة لها باتخاذ إجراءات الطعن ومن
ثم فإن ذلك إنما ينصرف لما سبق أن دفع به المدعيان بجلسة 20/ 2/ 2007 وتكون الدعوى
بذلك قد أقيمت بعد تقرير للجدية من محكمة الموضوع وتصريح منها بإقامتها.
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى سبق أن حسمتها هذه المحكمة بحكمها
الصادر بتاريخ 4/ 5/ 2008 فى القضية رقم 125 لسنة 27 قضائية "دستورية" حيث قضت برفض
الدعوى المرفوعة طعنا على الفقرة الأولى – المادة من القانون رقم 25 لسنة 1928
المعدل بالقانونين رقمى 100 لسنة 1985 و4 لسنة 2005 وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية
فى عددها رقم 20 مكرر فى 19/ 5/ 2008 وإذ كان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة
فى الدعوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى حدود سلطاتها المختصة
باعتباره قولاً فصلاً فى المسائل المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها
أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وأمرت بمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
