رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 40 تابع ( أ ) – السنة
الرابعة والخمسون
10 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 8 أكتوبر سنة 2011م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس والعشرين من سبتمبر
سنة 2011م، الموافق السابع والعشرين من شوال سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان…… رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر
والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى…..
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ محمد النجار …… رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن…….. أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 162 لسنة 20 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ محمد خلف نوح… بصفته مدير الشركة العالمية للتجارة.
ضـد
1 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
2- السيد وزير المالية.
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من شهر أغسطس سنة 1998، أودع المدعى بصفته صحيفة
هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من قانون
الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليًا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 31/ 7/ 2011 قررت المحكمة إصدار
الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح للمدعى بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوعين، فأودع
المدعى مذكرة بتاريخ 11/ 8/ 2011 طلب فيها رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة،
والحكم بعدم دستورية المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه فيما
تضمنته من تفرقة فى تحصيل وأداء ضريبة المبيعات بالنسبة للبائع المحلى عنه بالنسبة
للبائع المستورد.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى
كان قد أقام الدعوى رقم 4524 لسنة 1994 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية،
بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 10550 جنيهًا قيمة ضريبة المبيعات الذى طالبته به مأمورية
الوايلى للضريبة وذلك عن نشاطه فى توريد أجهزة طبية قام باستيرادها لصالح بعض الجهات
الطبية الحكومية. وبجلسة 20/ 12/ 1997، قضت المحكمة ببراءة ذمة الشركة التى يمثلها
المدعى بصفته من مبلغ الضريبة المطالب به، وإذ لم يلق هذا القضاء قبول المدعى عليه
الثانى، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 1401 لسنة 115 القضائية أمام محكمة استئناف القاهرة.
وأثناء نظر الاستئناف، دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة السادسة
من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛ لما نعاه
عليه من إحداث تفرقة غير مبررة فى المعاملة الضريبية بين البائع المحلى وبائع السلعة
المستوردة بالمخالفة لأحكام الدستور. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له برفع دعواه
الدستورية، فأقام دعواه الماثلة.
وحيث إن الدفع بعدم الدستورية الذى أبداه المدعى أمام محكمة الموضوع، وما أورده بصحيفة
الدعوى الدستورية إفصاحًا على طلباته إنما ينصب فى حقيقة الأمر على الفقرة الثالثة
– وليس الفقرة الثانية – من المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه،
والتى تقضى بأن "كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها
من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، وتحصل وفقًا للإجراءات المقررة
فى شأنها"؛ وهو النص الذى نعى عليه المدعى إحداث تفرقة غير مبررة بين البائع المحلى
والبائع المستورد حيث جعل التزام الأول بأداء الضريبة على المبيعات من تاريخ إتمام
البيع، على حين جعل التزام الثانى بأدائها من تاريخ الإفراج الجمركى عن البضائع المستوردة
سواء تم بيعها أم لا، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (8 و38 و40) من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة
بحكمها الصادر فى الدعويين رقمى 184، 185 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 13/ 5/ 2007،
والذى انتهى إلى رفض الدعوى، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 مكرر
بتاريخ 21/ 5/ 2007.
وحيث إن مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى
بها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين
معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
