رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 40 (مكرر) – السنة
الرابعة والخمسون
14 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2011م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من أكتوبر سنة 2011م،
الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان…… رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمد محمد غنيم والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى…..
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو…… رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن…….. أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 75 لسنة 32 قضائية "دستورية".
المقامة من
السادة/ شركة سى أم أيه سر جى أم بور سعيد للملاحة ويمثلها السيد/ ممثلها القانونى.
ضـد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد وزير العدل.
5 – السيد/ السيد عبد المنعم درحروج المحامى.
الإجراءات
في الثالث والعشرين من مارس سنة 2010، أودع المدعى، بصفته؛ صحيفة
هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة 84 من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2009
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى
عليه الخامس، كان قد تقدم بطلب، إلى اللجنة المشكلة بالمادة 84 من قانون المحاماة الصادر
بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، ضد الممثل القانونى
للشركة المدعية، طالبًا الحكم بتقدير أتعابه، بمبلغ عشرين ألف دولار، عن عمله الذى
باشره، بوصفه محاميًا فى الدفاع عن الشركة المدعية، وذلك فى القضية رقم 2069 لسنة 2002
مدنى كلى بور سعيد، فقررت اللجنة إلزام هذه الشركة بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه له كأتعاب
محاماة، وإذ لم يرتض الطرفان هذا القرار، طعنًا عليه، أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية
"مأمورية بور سعيد"، وكانت الشركة المدعية قد دفعت، فى صحيفة طعنها، بعدم دستورية نصى
المادتين 84، 85 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، المعدل بالقانون
197 لسنة 2008، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت برفع الدعوى الدستورية،
فقد أقامت الدعوى الراهنة.
وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين – فيما تضمنه من إلزام المحامى وموكله باللجوء
إلى اللجنة المشكلة طبقًا لأحكامه، عند إثارة النزاع حول الأتعاب – إخلاله بمبدأ المساواة،
وإهداره حق التقاضى وضمانتى استقلال، وحياد القضاء.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن تناولت هذه المسألة الدستورية، عينها، بحكمها الصادر
بجلسة الثانى من يناير سنة 2011 فى القضية رقم 5 لسنة 31 قضائية "دستورية" الذى قضى
بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 84 من قانون المحاماة الصادر
بالقانون رقم 17 لسنة 1983، معدلاً بالقانون رقم 197 لسنة 2008، وسقوط نص الفقرة الثالثة
من المادة ذاتها والمادة منه، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية – العدد الأول
(مكرر) بتاريخ 8/ 1/ 2011
وحيث إن قضاء هذه المحكمة – فيما فصل فيه على النحو المتقدم – إنما يحوز حجية مطلقة
فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بكامل سلطاتها، وعلى امتداد تنظيماتها المختلفة،
وهى حجية تعتبر، بذاتها، قولاً فصلاً لا يقبل تعقيبًا، إذ كان ذلك، فإن الخصومة فى
الدعوى الدستورية الراهنة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
