رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 40 (مكرر) – السنة
الرابعة والخمسون
14 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2011م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من أكتوبر سنة 2011م،
الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان…… رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور
رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف….. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو…… رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن…….. أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 67 لسنة 31 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ أحمد عبد الرءوف عبد اللطيف عبد الجواد.
ضـد
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الشعب.
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 – السيد وزير العدل.
5 – السيدة/ آمال السيد أحمد الطربلى.
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من مارس سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من القانون
رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، والمادتين
ومن قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الواقعات – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – وبالقدر اللازم للفصل
فيها، تتحصل فى أن المدعى عليها الخامسة كانت قد أقامت الدعوى رقم 420 لسنة 2008 أمام
محكمة سيدى سالم لشئون الأسرة، ضد المدعى بطلب الحكم بإلزامه بتسيلمها أعيان جهازها
المثبتة بالقائمة المقدمة منها، أو أن يدفع لها قيمتها نقداً، على سند من القول بأنه
قام بطردها من منزل الزوجية ورفض تسليمها جهازها، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم
دستورية الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات
التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت له
بإقامة الدعوى الدستورى فقد أقام الدعوى الماثلة، إلا أن المدعى عليها الخامسة، قررت
ترك الخصومة فى الدعوى الموضوعية، فقضت تلك المحكمة بإثبات هذا الترك.
وحيث إنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر
المصلحة فيها، ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى تلك الدعوى
الموضوعية، وأن يكون من شأن الحكم فى المسألة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من طلبات
فى دعوى الموضوع، وإذ كان المستهدف فى الدعوى الدستورية الماثلة هو الفصل فى مدى دستورية
الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 1 لسنة 2000، والمادتين ومن
قانون المحاماة، فيما تضمنه النص الأول من عدم لزوم توقيع محام مقبول على صحف دعاوى
الأحوال الشخصية أمام المحاكم الجزئية، وفيما تضمنه النصان الآخران من لزوم التوقيع
على صحف الدعاوى من محام مقبول أمام المحكمة التى تنظر الدعوى، وكانت المدعى عليها
الخامسة – المدعية فى الدعوى الموضوعية، قد تركت الخصومة فى الدعوى الموضوعية، وقضت
تلك المحكمة بإثبات هذا الترك، فإنه يترتب على هذا الترك انتفاء مصلحة المدعى فى الدعوى
الماثلة للفصل فى دستورية النصوص الطعينة، إذا لم يعد ذلك لازمًا للفصل فى الدعوى الموضوعية،
مما يتعين معه الحكم بعد قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
