الرئيسية الاقسام القوائم البحث

رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 40 (مكرر) – السنة الرابعة والخمسون
14 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2011م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان…… رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف….. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو…… رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن…….. أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 31 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيدة/ سوسن كمال إبراهيم لاشين.

ضـد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الشعب.
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 – السيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من فبراير سنة 2009، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة وما بعدها من قانون العمل فيما لم تتضمنه من تنظيم وجوب الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد التحقت بالعمل بمؤسسة الأهرام فى 1/ 4/ 1993، وبتاريخ 1/ 10/ 1997 تقدمت بطلب الحصول على إجازة بدون مرتب لمدة عام لمرافقة زوجها الذى يعمل بالخارج وتمت الموافقة على طلبها، ثم تجددت هذه الإجازة بناء على طلبها عدة سنوات حتى 31/ 1/ 2008، حيث تم التنبيه عليها بضرورة الانتظام فى العمل اعتبارًا من 1/ 2/ 2008 إلا أنها تغيبت عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول، فقامت المؤسسة بإنذارها بتاريخى 8، 20/ 7/ 2008 بضرورة الانتظام فى العمل وإلا تم إنهاء خدمتها، ثم قامت المؤسسة بإخطار نقابة الصحفيين بعزمها على إنهاء خدمة المذكورة، وإزاء استمرارها فى الانقطاع عن العمل وعدم ورود رد من نقابة الصحفيين، فقد أقامت المؤسسة الدعوى رقم 8338 لسنة 2008 عمال كلى أمام محكمة شمال القاهرة بطلب الحكم باعتماد فصل المدعية من الخدمة إعمالاً لنص المادة 69/ 4 من القانون رقم 12 لسنة 2003، وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعية بجلسة 26/ 11/ 2008 بعدم دستورية نص المادة المذكورة وما بعدها، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، فقد قررت التأجيل لجلسة 25/ 2/ 2008 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقامت المدعية الدعوى الماثلة.
وتنعى المدعية على النصوص المطعون عليها عدم تضمنها نصًا يوجب منح العامل إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوج بما يؤدى إلى تمزيق أوصال الأسرة وتشتتها، وإخلالها بالمساواة بين العاملين الخاضعين لقانون العمل وأقرانهم من الخاضعين لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بالمخالفة لنصوص المواد (9، 10، 11، 40) من الدستور.
وحيث إن المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تنص على أنه "لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطًأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
1- إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم ابتاعها لسلامة العمال والمنشأة – بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر – رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية.
5 – إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6 – إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
7 – إذا وُجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8 – إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
9 – إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة فى المواد من إلى من الكتاب الرابع من هذا القانون.
ويتضح من النص المتقدم أنه يتعلق بتحديد الحالات التى يجوز فيها فصل العامل، ومن ثم فقد ورد هذا النص فى قانون العمل ضمن أحكام الفصل الثانى "بعنوان التحقيق مع العمال ومساءلتهم" من الباب الخامس الخاص بواجبات العمال ومساءلتهم.
وحيث إن المدعية وإن دفعت أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية النص المتقدم، باعتباره النص الذى تطالب مؤسسة الأهرام باعتماد فصلها من العمل وفقًا للبند الرابع منه نظرًا لانقطاعها عن العمل بعد انتهاء مدة الإجازة الخاصة السابق منحها لها لمرافقة زوجها الذى يعمل بالخارج، إلا أن مناعيها فى صحيفة دعواها الدستورية لم تتطرق إلى ما يمكن أن يوجه للنص المذكور من مثالب دستورية سوى خلوه من تنظيم الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج، حال أن هذا النص لا صلة له بتنظيم الإجازات المقررة للعاملين الخاضعين لقانون العمل، ومن بينها الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج الذى يعمل فى الخارج، والتى إن جاز تضمينها القانون المذكورة يكون موضوعها الباب الرابع من الكتاب الثانى من القانون والوارد تحت عنوان "الإجازات" الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المدعية في الطعن على النص المذكور بما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الشق من الدعوى.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 توجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها، بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه المخالفة، باعتبارهما من البيانات الجوهرية التي تنبئ عن جدية الدعوى ويتحدد بها موضوعها، حتى لا يكون هذا القرار أو تلك الصحيفة منطويين على التجهيل بالمسائل الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة للفصل فيها.
لما كان ما تقدم وكان ما ورد بدفع المدعية أمام محكمة الموضوع، ورددته بصحيفة دعواها من الطعن بعدم الدستورية للمادة 69 "وما بعدها" دون تحديد لهذه المواد وأوجه الطعن عليها، الأمر الذى من مؤداه امتداد الطعن لكافة نصوص قانون العمل التالية للمادة "69" حتى آخر مادة منه أو على الأقل حتى آخر مادة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الثانى، بما يصم هذا الطعن بالتجهيل ويغدو معه القضاء بعدم قبول هذا الشق من الدعوى أيضًا متعينًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات