الرئيسية الاقسام القوائم البحث

رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 40 (مكرر) – السنة الرابعة والخمسون
14 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2011م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثانى من أكتوبر سنة 2011م، الموافق الرابع من ذى القعدة سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان…… رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى….. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو…… رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن…….. أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 31 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد/ ياسر محمد إبراهيم.

ضـد

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2- السيد رئيس مجلس الشعب.
3- السيد رئيس مجلس الشورى.
4- السيد رئيس مجلس الوزراء.
5- السيد وزير العدل.
6- السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية.
7- السيد رئيس قلم المطالبة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية.


الإجراءات

بتاريخ الثانى والعشرين من شهر يناير سنة 2009 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلبا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بإصدار قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها عدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى تظلم من أمر تقدير رسوم القضية رقم 6254 لسنة 2005 شمال القاهرة وبجلسة نظر التظلم دفع بعدم دستورية نص المادة من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وبعد إحالة الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ونظرها أمامها بجلسة 29/ 6/ 2008 أصر المدعى على الدفع فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 3/ 8/ 2008 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعى الدعوى الدستورية الماثلة بجلسة 22/ 1/ 2009
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية هو ميعاد حتمى، بحيث إذا لم يرفع المدعى الدعوى خلاله وبما لا يجاوز مدة الأشهر الثلاثة، اعتبر الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن. لما كان ذلك وكان الثابت أن المحكمة قد حددت للمدعى جلسة 3/ 8/ 2008 ميعادًا يتعين أن ترفع الدعوى الدستورية خلاله، إلا أن المدعى تجاوز ذلك الميعاد وأقامها بتاريخ 22 يناير 2009 ومن ثم فإن دعواه تكون غير مقبولة، ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد منحت المدعى موعدًا آخر طالما لم يكن هذا الميعاد الجديد قد منح قبل انتهاء الميعاد الأول واتصل به إذ إن الميعاد الجديد يكون قد ورد على غير محل بعد اعتبار الدفع كأن لم يكن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات