الطعن رقم 1562 لسنة 45 ق – جلسة 25 /01 /1976
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 27 – صـ 97
جلسة 25 من يناير سنة 1976
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدى، ومحمد وهبة، وأحمد موسى.
الطعن رقم 1562 لسنة 45 القضائية
خيانة أمانة. تبديد. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
"حالات الطعن. بطلان الحكم".
أركان جريمة خيانة الأمانة. عدم تدليل الحكم على توافرها. يصمه بالقصور.
المناط فى اعتبار العقد وديعة. هو التزام المودع لديه برد الوديعة عينا.
من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة الشىء
قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس الشىء
الذى أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسى فى عقد الوديعة كما هو معروف فى القانون المدنى هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى
معه معنى الوديعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة
فى حق الطاعنة بما أثبته من إقرارها بوجود منقولات المدعية بالحق المدنى فى الحجرة
التى تقطنها وزوجها والملحقة بمنزلها، ومن أنها لم تكن المدعية من دخول الحجرة ولا
من جرد محتوياتها ومما أيدته من استعدادها لحراسة ما بها من منقولات وذلك دون أن يدلل
على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانونا وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعنة
على نحو يجعل يدها عليها يد أمانة ويستظهر ثبوت نية تملكها إياها وحرمان صاحبتها منها
بما يتوافر به ركن القصد الجنائى فى حقها، فإنه يكون معيبا بالقصور فى البيان بما يبطله
ويوجب نقضه.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة الساحل الجزئية ضد الطاعنة بوصف أنها فى يوم 15 يوليه سنة 1970 بدائرة قسم الساحل بددت المنقولات المبينة بالمحضر والمسلمة إليها على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسها أضرارا بها. وطلبت معاقبتها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات وإلزامها بان تدفع لها مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهرا مع الشغل وكفالة مائتى قرش لوقف التنفيذ وإلزامها أن تدفع للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنفت النيابة العامة والمحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ …… المحامى عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة
التبديد قد شابه قصور فى التسبيب وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المستأنف
الذى اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد قصر فى استظهار ركن القصد الجنائى للجريمة.
كما أن استدلال المحكمة على قيام الوديعة بالتزام الطاعنة بالمحافظة على منقولات بغرفة
مغلقة عليها قفل يحتفظ آخر بمفاتيحها لا يشكل فى صحيح القانون ركن التسليم العينى المتطلب
لإنعقاد عقد الوديعة.
وحيث إنه من المقرر أن الاختلاس لا يمكن أن يعد تبديدا معاقبا عليه إلا إذا كانت حيازة
الشىء قد انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يخون هذه الأمانة باختلاس
الشىء الذى أؤتمن عليه وأن الشرط الأساسى فى عقد الوديعة كما هو معرف فى القانون المدنى هو أن يلتزم المودع لديه برد الوديعة بعينها للمودع وأنه إذا انتفى هذا الشرط انتفى
معه معنى الوديعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة
فى حق الطاعنة بما أثبته من إقرارها بوجود منقولات المدعية بالحق المدنى فى الحجرة
التى تقطنها وزوجها والملحقة بمنزلها، ومن أنها لم تمكن المدعية من دخول الحجرة ولا
من جرد محتوياتها ومما أبدته من استعدادها لحراسة ما بها من منقولات وذلك دون أن يدلل
على ثبوت قيام عقد الوديعة بالمعنى المعرف به قانونا وانتقال حيازة المنقولات إلى الطاعنة
على نحو يجعل يدها عليها يد أمانة ويستظهر ثبوت نية تملكها إياها وحرمان صاحبتها منها
بما يتوافر به ركن القصد الجنائى فى حقها، فإنه يكون معيبا بالقصور فى البيان بما يبطله
ويوجب نقضه والاحالة دون حاجة إلى بحث سائر اوجه الطعن.
