الطعن رقم 1515 لسنة45 ق – جلسة 12 /01 /1976
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 27 – صـ 61
جلسة 12 من يناير سنة 1976
برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربى، وقصدى إسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، والسيد إبراهيم عيد.
( 11 )
الطعن رقم 1515 لسنة45 القضائية
تفتيش. "إذن التفتيش. تسبيبه". نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق
القانون". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
وجوب تسبيب الإذن بتفتيش المساكن. عدم لزوم ذلك بالنسبة للأشخاص. المادتين 44 من الدستور،
91 إجراءات المعدل بالقانون 37 لسنة 1972.
1 – لما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها
بالقانون رقم 37 لسنة 1972 يوجبان تسبيب الأمر القضائى بالتفتيش إلا إذا كان منصبا
على تفتيش المساكن وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش قد اقتصر على
المطعون ضده كما ثبت من المفردات المنضمة أن الإذن الصادر بالتفتيش كان قاصرا على تفتيش
شخص المتهم المذكور دون مسكنه فان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان ذلك الإذن
بدعوى عدم تسبيبه ورتب على ذلك القضاء ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون
بما يوجب نقضه.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 23 يناير سنة 1973 بدائرة مركز إبشوى محافظة الفيوم: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضوريا عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة
المطعون ضده من تهمة إحرازه بقصد الاتجار قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه
على بطلان الإذن الصادر بتفتيش المطعون ضده لخلوه من التسبيب على الرغم من صدوره فى ظل الدستور والقانون رقم 37 لسنة 1972 المعدل للمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية
فى حين أن المادة 44 من الدستور والقانون المذكور لم يشترط إذن التفتيش إلا بالنسبة
للساكن دون الأشخاص.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحرازه مخدرا بقصد الاتجار
مسنتدا فى ذلك إلى بطلان الإذن الصادر بتفتيشه لعدم تسبيبه على أنه صدر فى ظل الدستور
وبعد العمل بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1972، لما كان ذلك، وكانت المادة 44 من الدستور
والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا
توجبان تسبيب الأمر القضائى بالتفتيش إلا إذا كان منصبا على تفتيش المساكن وكان الثابت
من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش قد اقتصر على شخص المطعون ضده كما ثبت من المفردات
المنضمة أن الاذن الصادر بالتفتيش كان قاصرا على تفتيش شخص المتهم المذكور دون مسكنه
فان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان ذلك الإذن بدعوى عدم تسبيبه ورتب على ذلك
القضاء ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه، ولما كان
هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن تمحيص أدلة الدعوى وتقديرها فإنه يتعين أن يكون النقض
مقرونا بالاحالة.
