الطعن رقم 1484 لسنة 45 ق – جلسة 05 /01 /1976
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 27 – صـ 43
جلسة 5 من يناير سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربى، ومحمد صلاح الدين الرشيدى، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضى.
الطعن رقم 1484 لسنة 45 القضائية
محلات تجارية وصناعية. قانون "تفسيره".
الترخيص بإقامة محل تجارى أو صناعى لا يغنى عن الحصول على ترخيص بإدارته. المادة 2
من القانون رقم 453 لسنة 1954.
محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق محكمة الموضوع فى القضاء بالبراءة متى تشككت فى ثبوت الاتهام. شرط ذلك؟
1 – لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية
والتجارية قد جرى نصها بأنه لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته
إلا بترخيص وأن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإدارى أو يضبط إن كان
الإغلاق متعذرا بما مؤداه أن الحصول على رخصة باقامة المحل لا تغنى صاحبها عن الحصول
على ترخيص بإدارته، يؤكد ذلك أيضا ما نصت عليه المادة 24 من القانون ذاته من استثناء
المحال التى يكون أصحابها قد تقدموا بطلب للترخيص بإدارتها قبل العمل بهذا القانون
من حكم المادة الثانية فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بما انتهى إليه من
أن الرخصة التى يتطلبها هذا القانون هى التى تصرف عن إقامة المحل فقط يكون قد أخطأ
صحيح القانون بما يوجب نقضه.
2 – من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى ثبوت الاتهام إلا أن
حد ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ فى تطبيق
القانون وعيوب التسبيب. فإن كان الحكم فيما انساق إليه من خطأ فى تطبيق القانون قد
حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى فإنه يتعين نقضه والإحالة.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز بسيون محافظة الغربية دار محلا بدون ترخيص (ماكينة طحين) وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و17 و18/ 2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 والجدول الملحق. ومحكمة بسيون الجزئية قضت فى الدعوى غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والغلق. فعارض. وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة
المطعون ضده من جريمة إدارة ماكينه طحين بدون ترخيص قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن
المحكمة استندت إلى أن القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية
لم يستوجب إلا رخصة واحدة لإقامة المحل مع أن رخصة الاقامة لا تغنى عن رخصة الإدارة،
وأنه لما كان المطعون ضده قد قرر فى محضر الشرطة أنه فى سبيله الحصول على الترخيص موضوع
الاتهام مما مؤداه أنه لم يستخرجه فإن الحكم يكون قد جانب الصواب فى تقريره عدم مسئوليته.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن مفتش العمل بمركز
المحلة أثبت فى محضره أن المطعون ضده أدار محله بدون الحصول على ترخيص وأنه بسؤاله
قرر أنه تقدم بطلب للحصول على ترخيص – برر قضاءه بالبراءة بقوله "أن القانون رقم 453
بشأن المحال الصناعية والتجارية الذى طلبت النيابة عقاب المتهم بمقتضاه لا يعرف إلا
نوعا واحدا من الرخص هى تلك التى تصرف عند إقامة محل صناعى أو تجارى فهو لم ينص على
نوعين من الرخص". وأنه "لما كان ذلك وكان قانون المحال الصناعية والتجارية لا يعرف
إلا الترخيص الخاص بإقامة المحل كانت التهمة المسندة إلى المتهم على أساس غير سليم".
لما كان ذلك وكانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية
والتجارية قد جرى نصها بأنه لا تجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته
إلا بترخيص وأن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإدارى أو يضبط أن كان
الاغلاق متعذرا، بما مؤداه أن الحصول على رخصة بإقامة المحل لا تغنى صاحبه عن الحصول
على ترخيص بإدارته، يؤكد ذلك أيضا ما نصت عليه المادة 24 من القانون ذاته من استثناء
المحال التى يكون أصحابها قد تقدموا بطلب للترخيص بادارتها قبل العمل بهذا القانون
من حكم المادة الثانية، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر بما انتهى إليه من
أن الرخصة التى يتطلبها هذا القانون هى التى تصرف عن إقامة المحل فقط يكون قد أخطأ
صحيح القانون بما يوجب نقضه. ولما كان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى
بالبراءة متى تشككت فى ثبوت الاتهام إلا أن محل ذلك أن تكون قد أحاطت بظروف الدعوى
عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من الخطأ فى تطبيق القانون وعيوب التسبيب وكان الحكم المطعون
فيه فيما انساق إليه من خطأ فى تطبيق القانون قد حجب نفسه عن تمحيص موضوع الدعوى فإنه
يتعين نقضه والاحالة.
