الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1013 لسنة 49 ق – جلسة 26 /11 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 843

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شرف الدين خيرى، ومصطفى جميل مرسى، وفوزى أسعد، وهاشم قراعة.


الطعن رقم 1013 لسنة 49 القضائية

نقض. "الصفة فى الطعن". أحداث.
الطعن بالنقض. حق شخصى للمحكوم عليه. لوالدى الحدث أو وليه أو المسئول عنه. أو النائب عن أيهم. مباشرته. المادة 39 من قانون الأحداث. رقم 31 لسنة 1974.
من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسؤول عنه متى كان حدثا وذلك طبقاً للمادة 39 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه جلب جوهراً مخدراً (حشيشاً) إلى جمهورية مصر العربية دون الحصول على ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمواد 103/ 1 و2/ 2 و33/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966. ومحكمة جنح أحداث القاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بسجن المتهم عشرة سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة. عارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بسجن المتهم الحدث ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فاستأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن والد المتهم المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

من حيث أن الأستاذ …….. المحامى قرر بالطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضد المحكوم عليه "الحدث" بوصفه وكيلاً عن والده وولى أمره ولم يقدم التوكيل الذى يخوله حق الطعن نيابة عنه. ولما كان الطعن بالنقض حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق إلا بإذنه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه متى كان حدثا وذلك طبقاً للمادة 39 من القانون 31 رقم لسنة 1974 بشأن الأحداث. لما كان ذلك، فان الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات