الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 7 لسنة 46 ق ” نقابات ” – جلسة 22 /11 /1976 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 27 – صـ 4

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1976

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، قصدى إسكندر عزت، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضى.


الطعن رقم 7 لسنة 46 ق " نقابات "

محاماة. نقابات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قانون. "تفسيره".
حظر الجمع بين المحاماة والأعمال الواردة حصرا فى المادة 52 من القانون 61 لسنة 1968. أصل عام. يستثنى منه تولى أعمال المحاماة بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام.
الجمع بين المحاماة وإحدى الوظائف العامة أو الخاصة أو منصب رئيس مجلس إدارة أو العضو المنتدب فى الشركات المساهمة. جائز لمن يشغلون بالفعل هذه المناصب وقت صدور القانون رقم 61 لسنة 1968.
لما كانت المادة 52 من القانون رقم 61 سنة 1968 وقد عددت الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة. ومن هذه الأعمال ما نصت عليه الفقرة الثالثة منها والتى أشارت إلى الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة واستنثت من هذه الفقرة من يتولى المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام فقد دلت بذلك على أن الأصل هو عدم الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة، إلا أنه لما كان محامو الهيئات العامة – وما فى حكمها مما عددته الفقرة الثالثة سالفة البيان – موظفين بها فقد أبيح لهم استثناء الجمع بين وظائفهم هذه وبين المحاماة، وهذا الاستثناء وقد ورد خلافا للأصل العام من عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة فإنه يتعين تفسيره فى أضيق الحدود بحيث لا يخول لمن يتولى المحاماة فى تلك الجهات أن يتقلد أية وظيفة أخرى فيها خلاف تلك التى تؤهله للعمل بها كمحام تؤكد هذا المعنى وتزيده وضوحا الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لقولها: "ولا يسرى هذا الحظر على كل من يجمع الآن بين المحاماة والاشتغال بإحدى الوظائف أو الأعمال المنصوص عليها فى البندين الثالث والخامس" فأجرت حكما وقتيا أخرجت به من نطاق حظر الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة من كانوا يجمعون – وقت صدور القانون المذكور – بين المحاماة وبين اشتغالهم بأية وظيفة أو تقلدهم منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى الشركات المساهمة.


الوقائع

تتحصل وقائع هذا الطعن (أولا) صدر الأمر الإدارى رقم 615 لسنة 1975 بنقل الطاعن إلى المراقبة القانونية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية على أن يكلف بمباشرة الدعاوى والقضايا الخاصة بها وإبداء الرأى فى المسائل القانونية التى تدخل فى اختصاص إدارته: (ثانيا) طلبت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية قيد الطاعن بجدول المحامين المشتغلين بدرجة الاستئناف وتم سداد الرسم وقدره 210 جنيهات واستوفى الطاعن جميع الأوراق المطلوبة (ثالثا) بتاريخ… قررت لجنة قبول المحامين رفض الطللب دون سماع أقوال الطالب على أساس تجاوزه سن الخمسين دون أن يكون له عمل نظير (رابعا) عارض الطالب فى هذا القرار. (خامسا) قضت لجنة قبول المحامين برفض المعارضة عملا بالمواد 50، 51، 52، 104 من القانون رقم 1 لسنة 1968 الخاص بقانون المحاماة. فطعن الطالب فى هذا القرار أمام محكمة النقض … إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن الطعن قد استوفى الشكل المقررفى القانون.
وحيث إن مبنى الطعن أن القرار المطعون فيه إذ أيد القرار المعارض فيه والقاضى برفض قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه على أن الطاعن يعمل مديرا عاما للإدارة العامة للشئون المالية والإدارية والتجارية بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية فلا يجوز له الجمع بين هذه الوظيفة وبين المحاماة عملا بنص المادة 52 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 وأن نقله إلى المراقبة القانونية بتلك الهيئة جاء مخالفا لنص المادتين 50،104 من القانون المذكور طالما أنه لم يكن مقيدا أصلا بجدول المحامين المشتغلين فى حين أن المادة 104 سالفة الذكر ذكر الهيئات العامة بما يوحى أن المشرع قصد عدم اشتراط القيد بجدول المحامين المشتغلين بالنسبة لمن يعين محاميا بالهيئات العامة، فضلا عن أن القرار الصادر بإلحاق الطاعن بالمراقبة القانونية كان نقلا من وظيفته السابقة وليس تعيينا مبتدأ مما يخرجه عن نطاق تطبيق المادة المذكورة وعلى أى حال فقد مضت المدة القانونية للطعن فى قرار نقله هذا فأصبح بذلك محصنا من النعى عليه بأى منعى خلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه وبالإضافة إلى ما تقدم فقد توافرت فى حق الطاعن جميع الشروط المطلوبة لقيده فى جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف طبقا للمادة 51 من قانون المحاماة خصوصا فقد قدم الطاعن ما يثبت قيامه بأعمال تعتبر نظيرا للأعمال القضائية والفنية طبقا لقرار وزير العدل رقم 1338 لسنة 1973 كل ذلك يعيب القرار المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن القرار المطعون فيه قد خلص إلى رفض الطلب المقدم لقيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف تأسيسا على أن الطاعن بتعيينه بالمراقبة القانونية بالإضافة إلى وظيفة كمدير عام للشئون المالية والإدارية والتجارية بالهيئة العامة لشئون المطابع يكون قد جمع بين هذه الوظيفة وبين المحاماة وهو أمر محظور بنص المادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة وأن قرار تعيينه هذا كان باطلا لمخالفته لنص المادة 104 من القانون المذكور طالما أنه لم يكن مقيدا من قبل بجدول المحامين المشتغلين – لما كان ذلك وكانت المادة 52 السابق ذكرها وقد عددت الأعمال التى لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة ومن بين هذه الأعمال ما نصت عليه الفقرة الثالثة منها والتى أشارت إلى الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة بمرتب أو بمكافأة، واستثنت من هذه الفقرة من يتولى المحاماة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وشركات القطاع العام، فقد دلت بذلك على أن الأصل هو عدم الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة،إلا أنه لما كان محامو الهيئات العامة – وما فى حكمها مما عددته الفقرة الثالثة سالفة البيان – موظفين بها فقد أبيح لهم استثناء الجمع بين وظائفهم هذه وبين المحاماة، وهذا الاستثناء وقد ورد خلافا للأصل العام من عدم جواز لجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة فإنه يتعين تفسيره فى أضيق الحدود بحيث لا يخول لمن يتولى المحاماة فى تلك الجهات أن يتقلد أية وظيفة أخرى فيها خلاف تلك التى تؤهله للعمل بها كمحام يؤكد هذا المعنى وتزيده وضوحا الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة لقولها "ولا يسرى هذا الحظر على كل من يجمع الآن بين المحاماة والاشتغال بإحدى الوظائف أو الأعمال المنصوص عليها فى البندين الثالث والخامس " فأجرت حكما وقتيا أخرجت به من نطاق حظر الجمع بين المحاماة وبين أية وظيفة من كانوا يجمعون – وقت صدور القانون المذكور – بين المحاماة وبين اشتغالهم بأية وظيفة أو تقلدهم منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب فى الشركات المساهمة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأمر الإدارى رقم 651 لسنة 1975 الصادر فى 20/ 12/ 1975 أن الطاعن قد نقل بمقتضاه إلى المراقية القانونية إلا أنه كلف بجانب عمله بهذه المراقبة بالقيام بعمل مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والتجارية، وكانت هذه الوظيفة هى التى كان الطاعن يتقلدها من قبل فإن القرار المطعون فيه إذ رفض قيد اسم الطاعن بجدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف لجمعه بين وظيفته هذه وبين المحاماة خلافا لما تقتضى بالمادة 52 السابق ذكرها يكون قد أصاب صحيح القانون، لما كان ما تقدم وكان باقى ما أثاره الطاعن تعييبا للقرار المطعون فيه فيما ذهب إليه من بطلان قرار تعيينه لمخالفته لنص المادة 104 من القانون المذكور – لا جدوى منه طالما أن القرار المذكور قد أثبت تحقق الحظر الوارد فى المادة 52 سالفة الذكر فى حق الطاعن وكان هذا الأخير لا يجادل فى هذا الشأن ولم يثر شيئا بشأنه فى أسباب طعنه ويكفى فى حد ذاته لحمل قضاء القرار المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات