الطعن رقم 4456 لسنة 44 ق – جلسة 18 /11 /2000
مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة
– مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون – الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير
سنة 2001) – صـ 99
جلسة 18 نوفمبر سنة 2000
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: سعيد أحمد حسين برغش، ومحمود إسماعيل رسلان، ومصطفى محمد عبد المنعم، وعطية عماد الدين نجم نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 4456 لسنة 44 القضائية
عاملون مدنيون – شغل وظيفة المعار – شروط شغلها – أثر مخالفة هذه
الشروط بطلان قرار التعيين – تحصنه بفوات مواعيد السحب.
– المادة 59 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
– أجازت شغل وظيفة المعار بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين
إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر وذلك إذا إقتضت الضرورة ذلك، فإذا ما لجأت السلطة المختصة
إلى ذلك فإن المعار عند عودته يشغل أى وظيفة خالية من درجة وظيفته، أما إذا سلكت السلطة
المختصة شغل وظيفة المعار عن طريق التعيين المؤقت لحين عودة المعار إلى عمله فإن العامل
المعين بصفة مؤقته فى وظيفة المعار تنتهى خدمته بعودة المعار إلى عمله ويشغل المعار
وظيفته الأصلية.
ويتعين عند التعيين فى وظيفة المعار أن تلتزم الجهة بشروط شغل هذه الوظيفة والإجراءات
المقررة لذلك ومن بينها الإعلان عنها فى صحيفتين يوميتين فإذا خالفت الجهة الإدارية
شرط الإعلان كان قرارها معيباً وقابلاً للإبطال والسحب خلال المواعيد المقررة لسحب
القرارات الإدارية.
كما أن الإلتزام بالإعلان عن الوظائف الشاغرة إلتزاماً جوهرياً بمقتضى حكم المادة 17
من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، إلا أن المسلم به أن هذا الإلتزام إنما يقع
على عاتق الجهة الإدارية بحيث إن عدم مراعاة إجراءات الإعلان عن الوظيفة الشاغرة وإن
كان يشكل مخالفة فى ذاته إلا أنه ليس من شأن ذلك أن يتحمل العامل الذى يشغل الوظيفة
دون مراعاة هذه الإجراءات تبعة تخلفها إذ أن ذلك يتنافى وحقه المكتسب فى الاحتفاظ بمركزه
القانونى والذى إستقر بفوات ميعاد الستين يوماً المقررة لسحب القرار. تطبيق.
إجراءات الطعن:
فى يوم الثلاثاء الموافق 21/ 4/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بوصفها
نائبة عن السيد/ محافظ المنيا بصفته والسيد/ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط
بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم
4456/ 44ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 996/ 6ق
بجلسة 25/ 2/ 1998 والقاضى (بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت
الجهة الإدارية المصروفات).
وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكل، وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً
برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
أعلن الطعن قانوناً إلى المطعون ضده، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكل، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى
وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وتحددت جلسة 5/ 5/ 1999 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة
الادارية العليا، وبجلسة 17/ 11/ 1999 قررت إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة
الثانية عليا للإختصاص وبها نظر على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت الدائرة
بجلسة 22/ 5/ 2000 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية (موضوع)
لنظره بجلسة 17/ 6/ 2000 وبها نظر على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت اصدار
الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
من حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما هو ثابت من الأوراق فى أنه بتاريخ 28/
7/ 1994 أقامت السيدة …….. الدعوى رقم 706/ 21ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة
الإدارية بأسيوط وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكل، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار
إنهاء خدمتها رقم 1/ 1994 الصادر فى 30/ 3/ 1994 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها مع ما
يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنها عينت على وظيفة بدل معار بالوحدة المحلية لمدينة
ومركز سمالوط بتاريخ 5/ 12/ 1985،إلا أنها فوجئت بصدور القرار رقم 1/ 1994 متضمناً
إنهاء خدمتها اعتباراً من 1/ 4/ 1994 استنادا إلى أن وظائف بدل معار يتم شغلها عن طريق
المسابقات التى يعلن عنها للكافة، فتظلمت من هذا القرار بتاريخ 23/ 4/ 1994 ولم ترد
عليها الجهة الإدارية مما حدا بها إلى إقامة الدعوى الراهنة طالبة الحكم لها بما سبق
بيانه، وقد أودع محامى الدولة حافظة مستندات طويت على كتاب الجهاز المركزى للتنظيم
والإدارة بشأن موضوع الدعوى وكتاب إدارة شئون العاملين بالمينا فى شأن تعيين المدعية
فى وظيفة بدل معار وصورة من القرار المطعون فيه رقم 1/ 1994 وإقرار استلام عمل من المدعية
فى وظيفة بدل معار، وقدم مذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها المستعجل والموضوعى.
وبجلسة 21/ 2/ 1995 حكمت المحكمة الإدارية بـأسيوط بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى
وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بأسيوط للاختصاص حيث قيدت بجدولها تحت رقم
992/ 6ق.
وبجلسة 26/ 11/ 1996 حكمت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى
الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
وبجلسة 25/ 2/ 1998 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها بعد استعراضها لنص
المادتين 17/ 59 من القانون رقم 47/ 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وعلى
أساس أنه يترتب على قرار التعيين مركزاً قانونياً للعامل فإن هذا القرار يتحصن ضد الإلغاء
أو السحب بفوات المواعيد المقررة ومقدارها ستون يوما من تاريخ صدوره إلا إذا كان القرار
المعيب معدوماً أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى لتنزل
به إلى غصب السلطة وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادى المنعدم الأثر قانون، ولا يعتبر
قرار التعيين الصادر دون مراعاة لأحكام الإعلان عن الوظيفة الشاغرة بمثابة قرار معدوم
وإنما يتضمن مخالفة لأحكام القانون تجيز للجهة الإدارية سحبه خلال المواعيد المقررة.
وأضافت المحكمة إن الثابت أن الجهة الإدارية قامت بتعيين المدعية على وظيفة شاغرة بعد
أن أعير شاغلها إلى الخارج لمدة تزيد على سنة وذلك على الدرجة السادسة العمالية واستلمت
العمل بتاريخ 1/ 12/ 1985 بعد أن تم تعيينها بالقرار رقم 116/ 1985 بتاريخ 1/ 12/ 1985
على وظيفة المعار/ ……ثم……. و……… وذلك بدون إعلان عن تلك الوظيفة الشاغرة،
وتنفيذاً لرأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة (ملف رقم 33/ 13/ 2 بتاريخ 11/ 2/ 1990)
أصدرت الجهة الإدارية القرار المطعون فيه بإنهاء خدمة المدعية، ونظراً لأن قرار إنهاء
الخدمة قد صدر بعد تحصن قرار تعيين المدعية وقد نشأ عن حق مكتسب لها فإن قرار إنهاء
خدمتها يضحى مخالفاً لأحكام القانون حريا بالالغاء.
ومبنى الطعن يقوم على أساس أن الحكم المطعون فيه صدر بالمخالفة لإحكام القانون والخطأ
فى تطبيقه وتأويله وذلك على أساس أن القرار الصادر بتعيين المطعون ضدها دون مراعاة
لإجراءات الإعلان عن الوظيفة الشاغرة ومن ثم فهو قرار منعدم لمخالفته لأحكام الدستور
والتى تقضى بالمساواة فى الحقوق العامة ومن بينها حق تولى الوظائف العامة الأمر الذى
لا يتحقق دون مراعاة إجراءات الإعلان عن الوظيفة الشاغرة، فضلاً عن إن المطعون ضدها
قد عينت على وظيفة بدل معار وذلك بصفة مؤقتة لحين عودة العامل المعار أو انتهاء مدة
إعارته، ومن ثم فإنها لم تكتسب صفة الموظف الدائم وتكون علاقتها بالجهة الإدارية هى
علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وليست عقد خاصا يلتزم الطرفان بما ورد فيه
الأمر الذى يكون معه القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضدها موافقاً لصحيح حكم القانون
وأختتم الطاعنان تقرير طعنهما بطلب الحكم لهما بطلباتهما سالفة الذكر.
ومن حيث إن المادة 13 من القانون رقم 47/ 1987 بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة
تنص على أن (يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الأحوال المبينة فى القانون وفى
هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة).
كما تنص المادة 17 من ذات القانون على أن (تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى
يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة فى صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الإعلان
البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها).
وتنص المادة 59 منه على أن (عند إعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز فى حالة
الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إذا كانت
مدة الإعارة سنة فأكثر وعند عودة العامل يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أى
وظيفة خالية من درجة وظيفته أو يبقى فى وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته
فى أول وظيفة تخلو من نفس درجة وظيفته).
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع – أجاز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقته ويسرى
على العامل المعين فى هذه الحالة أحكام الوظائف الدائمة خلال فترة تعيينه، وتلتزم الجهات
الإدارية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة بها والتى يكون التعيين فيها بقرار من السلطة
المختصة وذلك فى صحيفتين يوميتين على الأقل، ويسرى هذا الإلتزام فى كل حالة من حالات
التعيين المبتدأ.
كما أجاز المشرع شغل وظيفة المعار بطريقة التعيين أو الترقية بقرار من السلطة المختصة
بالتعيين إذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر وذلك إذا إقتضت الضرورة ذلك، فإذا ما لجأت
السلطة المختصة إلى شغل وظيفة المعار عن طريق التعيين بصفة دائمة أو عن طريق الترقية
فإن المعار عند عودته يشغل أى وظيفة خالية من درجة وظيفته، أما إذا سلكت السلطة المختصة
شغل وظيفة المعار عن طريق التعيين المؤقت لحين عودة المعار إلى عمله فإن العامل المعين
بصفة مؤقته فى وظيفة المعار تنتهى خدمته بعودة المعار إلى عمله ويشغل المعار وظيفته
الأصلية.
ومن حيث إنه إذا ارتأت الجهة الإدارية أن الضرورة تقتضى التعيين على وظيفة العامل المعار
التى تزيد مدة إعارته على مدة سنة فإنها تلتزم بشروط شغل هذه الوظيفة والإجراءات المقررة
لذلك ومن بينها الإعلان عنها فى صحيفتين يوميتين، فإذا خالفت الجهة شرط الإعلان كما
قرارها معيبا وقابلا للأبطال والسحب خلال المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية.
وحيث إنه يترتب على قرار التعيين مركز قانونى للعامل، ومن ثم فإن هذا القرار يتحصن
ضد الإلغاء أو السحب بفوات المواعيد المقررة قانونا ومقدارها ستون يوما من تاريخ صدوره،
إلا إذا كان القرار المعيب معدوما أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف
قانونى لتنزل به إلى حد غصب السلطة وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادى المنعدم الأثر
قانون، ولا يعتبر قرار التعيين الصادر دون مراعاة لأحكام الإعلان عن الوظيفة الشاغرة
بمثابة قرار معدوم وإنما يتضمن مخالفة لأحكام القانون تجيز للجهة الإدارية سحبه خلال
المواعيد المقررة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تم تعيينها مؤقتاً على وظيفة من الدرجة
السادسة العمالية بدلاً من العامل العار ……. وذلك بالقرار رقم 116/ 1985 بتاريخ
1/12/1985 ونص فى القرار على أن تنتهى خدمتها اعتباراً من تاريخ إنتهاء أجازة البديل
(العامل المعار) أو حضوره لاستلام العمل أيهما أقرب، وقد تم تعيينها مدة أخرى بدلاً
من العامل/ ……… العامل/ ……….. والعامل/ ………. تبدأ أجازته بتاريخ
1/ 10/ 1992 وتنتهى فى 30/ 9/ 1993، إلا أنه بتاريخ 11/ 12/ 1990 ورد إلى مديرية التنظيم
والإدارة بمحافظة المنيا كتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى أفاد فيه بأن شغل
وظيفة المعار أو من فى إجازة خاصة بدون مرتب عن طريق التعيين إذا اقتضت الضرورة ذلك
يتم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة 17 من القانون رقم 47/ 1978، فإذا خالفت
الإدارة ذلك يكون قد تخلف شرط جوهرى فى قرار التعيين ينحدر به إلى درجة الانعدام وذلك
للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وانتهى رأى الجهاز إلى أن القرارات الصادرة
بالتعيين دون مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 17 منعدمة ويتم سحبها دون التقيد
بميعاد وعليه أصدرت الجهة الإدارية الطاعنة القرار رقم 1/ 1994 الصادر فى 30/ 3/ 1994
بإنهاء خدمة المطعون ضدها اعتباراً من 1/ 4/ 1994.
كما أن الثابت من الأوراق أن قرار تعيين المطعون ضدها صدر فى 1/ 10/ 1992على وظيفة
العامل/ ………. الذى تبدأ أجازته اعتباراً من 1/ 10/ 1992 إلى 30/ 9/ 1993، وبتاريخ
30/ 3/ 1994 أصدرت الجهة الإدارية قرارها رقم 1/ 1994 بإنهاء خدمتها اعتبارا من 1/
4/ 1994 استناداً إلى أن وظائف بدل معار يتم شغلها عن طريق المسابقات التى يعلن عنها
للكافة، ولما كان الالتزام بالإعلان عن الوظائف الشاغرة التزما جوهريا بمقتضى حكم المادة
17 من قانون نظام العاملين بالدولة، إلا أن المسلم به أن هذا الالتزام إنما يقع على
عاتق الجهة الإدارية بحيث إن عدم مراعاة إجراءات الإعلان عن الوظيفة الشاغرة وإن كان
يشكل مخالفة فى ذاته إلا أنه ليس من شأن ذلك أن يتحمل العامل الذى شغل الوظيفة دون
مراعاة هذه الإجراءات تبعة تخلفها إذ أن ذلك يتنافى وحقه المكتسب فى الاحتفاظ بمركزه
القانونى والذى استقر بفوات ميعاد الستين يوماً المقررة لسحب القرار والتى يضحى القرار
بفواتها حصيناً من السحب والإلغاء، ونظرا لأن قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها قد صدر
بعد تحصن قرار تعيينها وقد نشأ لها حق مكتسب فإن قرار إنهاء خدمتها يضحى مخالفاً لأحكام
القانون حريا بالالغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون ضده ذهب إلى هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون
ولا مطعن عليه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة مرافعات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الادارية الطاعنة المصروفات.
