الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 987 لسنة 49 ق – جلسة 22 /11 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 826

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار صلاح محمد نصار، وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعة الكتاتنى، ومحمد عبد الخالق النادى،، محمد سالم يونس، وصفوت خالد مؤمن.


الطعن رقم 987 لسنة 49 القضائية

نقض. "نطاق الطعن". إستئناف. "ميعاده". طعن. "ميعاده".
الطعن بالنقض فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن. شموله الحكم الغيابى المعارض فيه.
ثبوت أن آخر ميعاد للاستئناف. صادف يوم عطلة رسمية. أثره: صحة التقرير بلاستئناف فى اليوم التالى. مخالفة هذا النظر. خطأ فى القانون.
الطعن بالنقض فى الحكم بإعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن – فى الحكم المعارض فيه الذى قضى غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد – يشمل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه لأن كلاً الحكمين متداخلان مندمجان أحدهما فى الآخر لما كان ذلك – وكان يبين من الحكم الغيابى الاستئنافى أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد على قوله "وإن المحكوم عليه قرر بالاستئناف بعد ميعاد العشرة أيام المنصوص لها قانوناً وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 6/ 1/ 1976 وكان اليوم العاشر لميعاد الإستئناف وهو يوم 16/ 1/ 1976 يوافق يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية فإن المحكوم عليه – الطاعن – إذ استأنف الحكم فى 17/ 1/ 1976 أى فى اليوم التالى لعطلة يوم الجمعة فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانونى الذى حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بقبول الإستئناف شكلاً ولما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع الإستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.


الوقائع:

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بنى مزار قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتى قرش لوقف التنفيذ. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف ومحكمة المنيا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض …. إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن فى الحكم الغيابى الإستئنافى القاضى بعدم قبول استئنافه شكلا للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك، بأن الحكم المستأنف صدر فى 16/ 1/ 1976 إلا أن اليوم العاشر لميعاد الاستئناف كان يوافق يوم عطلة فقرر باستئنافه فى اليوم التالى، ونم ثم فإن استئنافه يكون قد قدم فى الميعاد القانونى. الأمر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن فى الحكم المعارض فيه الذى قضى غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يشمل الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه لأن الحكمين متداخلان ومندمجان أحدهما فى اٍلآخر. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الغيابى الاستئنافى أنه أسس قضاءه بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لرفعه بعد الميعاد على قوله "أن المحكوم عليه قرر بالاستئناف بعد ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها قانونا". وكان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ 6/ 1/ 1976 وكان اليوم العاشر لميعاد الإستئناف وهو يوم 16/ 1/ 1976 يوافق يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية فإن المحكوم عليه – الطاعن – إذ استأنف الحكم فى 17/ 1/ 1976 أى فى اليوم التالى لعطلة يوم الجمعة فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانونى الذى حددته الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بقبول الاستئناف شكلا ولما كان هذا الخطأ القانونى قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها فى موضوع الإستئناف فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالاحالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات