الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 963 سنة 49 ق – جلسة 18 /11 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 817

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمى راغب، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجى.


الطعن رقم 963 سنة 49 القضائية

عمل. نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". "الحكم فى الطعن".
تعيين العمال دون الحصول على شهادات قيد، وعدم إعداد ما يثبت حصولهم على أجورهم. جرائم تنظيمية. لا تتعدد عقوباتها بقدر عدد العمال.
نيابة عامة. نقض. "المصلحة فى الطعن والصفة فيه". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن. "الصفة فى الطعن".
للنيابة العامة الطعن فى الحكم. ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه. أساس ذلك.
1 – جرى قضاء هذه المحكمة على أن الالتزام بوجوب إعداد ما يثبت حصول العمال على أجورهم والالتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب التوظيف والتخديم، مما كان محلاً للتهمتين الثالثة والرابعة المسندتين إلى المطعون ضده، كليهما هو من قبيل الأحكام التنظيمية التى هدف منها المشرع إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس الحقوق الفردية للعمال. وبالتالى فلا تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال عند مخالفة رب العمل لكل منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء بتعدد الغرامة عنها يكون قا أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالغاء ما قضى به من تعدد الغرامة المقضى بها بالنسبة لكل من التهمتين الثالثة والرابعة.
2 – من المقرر أن النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 – لم يحدد عقد عمل من صورتين للعاملين المذكورين بالأوراق. 2 – لم ينشىء ملف عمل خاص لكل من العاملين المبينين بالأوراق. 3 – لم يعد بطاقات لإثبات تقاضى الأجور. 4 – استخدم العاملين المذكورين بالأوراق دون حصولهم على شهادات قيد. وطلبت عقابه بالمواد 11، 12، 14، 20، 42، 49، 69، 215، 216، 235 من القانون رقم 91 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة سمالوط الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن كل تهمة وتتعدد بعدد العمال الوارد أسماءهم بالمحضر. فاستأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال على المطعون ضده عن جريمتى عدم إعداد نظام لإثبات تقاضى العمال المبينة أسماءهم بالمحضر أجورهم، وتعيين هؤلاء دون حصولهم على شهادة قيد من مكاتب التوظيف والتخديم فى حين أن القانون لا يجيز القضاء بتعدد الغرامة فيهما.
وحيث إنه لما كانت النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن فى الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها فى الطعن الماثل تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده. وإذ كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى باقى أوجه الشكل المقررة فى القانون فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بأنه (أولا) لم يحرر عقد عمل للعاملين المذكورين بالمحضر. (ثانيا) لم ينشئ ملفا خاصا لكل من العاملين. (ثالثا) لم يعد نظاماً لإثبات تقاضى الأجور. (رابعا) استخدم العاملين المذكورين بالأوراق دون حصولهم على شهادة قيد من مكاتب العمل المختصة. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن كل تهمة تتعدد بعدد العمال الواردة أسماؤهم بالمحضر عن كل تهمة، وإذ استأنف المطعون ضده قضت محكمة ثانى درجة حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مما مفاده أنها قضت بتعدد الغرامة بقدر عدد العمال بالنسبة لكل من التهمتين الثالثة والرابعة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الالتزام بوجوب إعداد ما يثبت حصول العمال على أجورهم والالتزام بعدم تعيين عمال غير حاصلين على شهادات قيد من أحد مكاتب التوظيف والتخديم، مما كان محلاً للتهمتين الثالثة والرابعة المسندتين إلى المطعون ضده، كليهما هو من قبيل الأحكام التنظيمية التى هدف منها المشرع إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة تطبيق القانون على الوجه الذى يحقق الغرض من إصداره مما لا يمس الحقوق الفردية للعمال. وبالتالى فلا تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال عند مخالفة رب العمل لكل منها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى القضاء بتعدد الغرامة عنها يكون قا أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بالغاء ما قضى به من تعدد الغرامة المقضى بها بالنسبة لكل من التهمتين الثالثة والرابعة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات