الطعن رقم 878 لسنة 49 ق – جلسة 08 /11 /1979
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 799
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1979
برياسة السيد المستشار صلاح محمد نصار، وعضوية السادة المستشارين/ حسن جمعة، ومحمد عبد الخالق النادى، وحسين كامل حنفى، وصفوت خالد مؤمن.
الطعن رقم 878 لسنة 49 القضائية
تفتيش "التفتيش بإذن" مأمورو الضبط القضائى. حكم "تسبيبه. تسبيب
معيب". نقض. "أسباب الطعن – ما يقبل منها". مواد مخدرة.
تخير الظرف المناسب لتنفيذ إذن التفتيش. متروك لرجل الضبط.
فتح الباب الخارجى للمسكن المأذون بتفتيشه. بالتسور. لا بطلان. اقتحام غرفة نوم المتهم
ليلاً لتنفيذ إذن التفتيش. لا بطلان.
من المقرر قانوناً أن لمأمورى الضبط القضائى – إذ ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء
تفتيش – أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها
ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون، ويكون لهم تخير الظرف المناسب لإجرائه
بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يرونه ملائما ما دام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة
بالإذن. لما كان ذلك، وكان التفتيش الذى قام به الضابط فى هذه الدعوى مأذوناً به قانوناً
فإن له أن يجريه بالطريقة التى يراها محققة للغرض منه ما دام أنه قد التزم الحدود التى
تضمنها إذن النيابة ومن ثم فلا تثريب عليه إن هو اقتحم غرفة نوم المطعون ضده فجر يوم
الحادث بعد أن تمكن أحد معاونيه من فتح باب المسكن الخارجى بواسطة التسور ما دام الضابط
قد رأى ذلك، ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من بطلان إجراءات القبض والتفتيش
لا يقوم على سند من القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
الوقائع:
إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة
المطعون ضده من تهمة حيازة مخدر بقصد الاتجار قد شابه فساد فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق
القانون، ذلك بأن أقام قضاءه على سند من القول ببطلان التفتيش لأن الضابط اقتحم مسكن
المطعون ضده – المأذون بتفتيشه – وغرفة نومة وزوجته دون ضرورة وفى هذا مساس بشرفه ومنافاة
للاداب العامة وما أورده الحكم من ذلك لا سند له مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأدلتها كما ساقها سلطة الاتهام والتى
تجمل فيما شهد به وكيل قسم مكافحة المخدرات بدمنهور من أن تحرياته السرية دلت على أن
المطعون ضده يتجر فى المواد المخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيش
مسكنه وداهم حجرة نومه حيث وجده وعثر على المخدر المضبوط وشفرة ملوثة بآثار الحشيش
تحت سريره، ثم عرض الحكم لما أثاره الدفاع عن المتهم حول بطلان القبض والتفتيش لوقوعهما
على نحو يخالف الآداب العامة ويهدر شرف المتهم إذ قام أحد معاونى المأذون له بالتفتيش
بتسور السور الخارجى لمنزل المتهم وفتح بابه من الداخل، واقتحم الضابط غرفة نوم المتهم
فى وقت غير مناسب ومعه زوجته دون ضرورة. وقد أخذ الحكم بهذا النظر وقبل الدفع ببطلان
القبض والتفتيش. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن لمأمورى الضبط القضائى – إذ
ما صدر إليهم إذن من النيابة بإجراء تفتيش – أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقق الغرض
منه دون أن يلتزموا فى ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون فى إجراءاتهم على القانون،
ويكون لهم تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يرونه ملائما ما
دام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن. لما كان ذلك، وكان التفتيش الذى قام به
الضابط فى هذه الدعوى مأذوناً به قانوناً فإن له أن يجريه بالطريقة التى يراها محققة
للغرض منه ما دام أنه قد التزم الحدود التى تضمنها إذن النيابة ومن ثم فلا تثريب عليه
إن هو اقتحم غرفة نوم المطعون ضده فجر يوم الحادث بعد أن تمكن أحد معاونية من فتح باب
المسكن الخارجى بواسطة التسور ما دام الضابط قد رأى ذلك، ويكون ما انتهى إليه الحكم
المطعون فيه من بطلان إجراءات القبض والتفتيش لا يقوم على سند من القانون مما يعيبه
بما يستوجب نقضه، ولما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ فى تطبيق القانون قد حجب المحكمة
عن بحث موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.
