رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 32 (مكرر) – السنة
الرابعة والخمسون
13 رمضان سنة 1432هـ، الموافق 13 أغسطس سنة 2011م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق الحادى والثلاثين من
يوليو سنة 2011م، الموافق الثلاثين من شهر شعبان سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان ……. رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: أنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهانى
محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى …… نواب
رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو ……. رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن ……. أمين السر.
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 95 لسنة 27 قضائية "دستورية.
المقامة من:
1 – السيد/ مجدى محمد سليمان.
2 – السيد/ محروس عزب عوض.
3 – السيد/ هلال محمد أحمد قمر الدولة.
4 – السيد/ عبد الحليم رجب عبد الحليم.
5 – السيد/ عبد العزيز إبراهيم محمود.
6 – السيدة/ ليلى محمد مصطفى هلال.
7 – السيد/ حسن عواد حسن الرفاعى.
8 – السيدة/ صباح صابر طه.
9 – السيد/ صابر محمد على محمد.
10 – السيد/ محمد ممدوح غريب القللى.
11 – السيد/ سامى عزيز ميلاد سليمان.
12 – السيد/ عبد المنعم سيد إبراهيم الشامى.
13 – السيد/ عبد الفتاح أحمد قطب.
14 – السيد/ سعيد إبراهيم محمود داوود.
15 – السيد/ فوزى محارب كيرلس.
16 – السيد/ سمير على السيد جمعة.
17 – السيدة/ وفاء السيد سالم حماد.
18 – السيدة/ سامية محمود أنور حسن.
19 – السيدة/ فاطمة أحمد محمد عاشور.
20 – السيدة/ مفيدة حسين حسن أبو عمر.
21 – السيدة/ نادية حلمى السيد وهبة.
22 – السيدة/ فاطمة إبراهيم محمد بدر.
23 – السيدة/ منى أحمد رضا العارف.
24 – السيد/ جمال عارف عبد الله محمد.
25 – السيد/ محمد عارف عبد الله محمد.
26 – السيد/ حسن حمدى حسن سليمان.
27 – السيد/ شوقى السيد على إبراهيم.
28 – السيد/ هشام مجد عبد الرحيم إبراهيم.
29 – السيدة/ منى ذكريا السيد أحمد.
30 – السيدة/ سوسن سيد على سليمان.
31 – السيدة/ مشيرة محمد فخرى حسين.
32 – السيدة/ فادية عبد العظيم سلامة.
33 – السيد/ أحمد رضا عبد السلام.
34 – السيد/ هشام حسين محمد السمان.
35 – السيدة/ بهية محمد رشاد محمد.
36 – السيد/ عصمت السيد العوضى أحمد.
37 – السيدة/ حسنية السيد العوضى أحمد.
38 – السيد/ سيد عبده عبد الكريم فضالة.
39 – السيدة/ سنية حسنين محمد رزق.
40 – السيدة/ سعاد زكى محمود رمضان.
41 – السيدة/ أحلام حسن عبد الله.
42 – السيدة/ كريمة محمود حسين إبراهيم.
43 – السيد/ سمير إبراهيم حامد.
44 – السيدة/ نجية محمد محمد على.
45 – السيدة/ ثناء عبد الحميد أحمد إبراهيم.
46 – السيدة/ مديحة على حسن شحاتة.
47 – السيد/ منصور إبراهيم عدوى.
48 – السيد/ جمال محمد حسين محمد.
49 – السيد/ صليب لبيب بطرس خليل.
50 – السيد/ عيد خان سالم.
51 – السيد/ محمد عبد المنعم عطية.
52 – السيدة/ سهير فؤاد إبراهيم.
53 – السيدة/ سامية إبراهيم أحمد سلطان.
54 – السيد/ طلعت إبراهيم أحمد سلطان.
55 – السيد/ ماجد محمد رسلان عزيز.
56 – السيدة/ هدى محمد رسلان عزيز.
57 – السيد/ محمد نجيب إمام حجر.
58 – السيد/ مصطفى إمام يوسف.
59 – السيد/ محمود أحمد السيد على ربيع.
60 – السيدة/ فتحية محمد محمود عبد الله.
61 – السيدة/ عواطف يوسف حسين يوسف.
62 – السيد/ صلاح فراج إبراهيم على.
63 – السيد/ لطفى زيدان محمد سيد.
64 – السيدة/ زينب صادق حسن.
65 – السيد/ إبراهيم مبروك مبروك بدوى.
66 – السيدة/ ماجدة محمد السيد عيد.
67 – السيدة/ حياة عبد الجواد عبد الوهاب.
68 – السيد/ عبد اللطيف محمود محمد.
69 – السيد/ رمضان عبد المغيث محمد نجيب.
70 – السيد/ موسى محمد عباس حسن.
71 – السيد/ أحمد عبد العزيز حسين موسى.
72 – السيد/ محروس سليمان صالح حسن.
73 – السيد/ محمد عودة سالم محمد عودة.
74 – السيد/ محمد موسى سالم محمد عودة.
75 – السيدة/ مديحة حسين عبد الصمد حسين.
ضـد:
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
4 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
5 – السيد رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام الخاص بالهيئة القومية للتأمين
الاجتماعى.
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من أبريل سنة 2005، أودع المدعين قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى، طلبًا للحكم:
1 – بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 المستبدلة لنص المادة
الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 فى البند منها فيما تشترطه لاستحقاق
الزيادة في المعاش التي تستحق اعتبارًا من 1/ 7/ 1992 ألا يقل سن المؤمن عليه عن خمسين
سنة فأكثر بالنسبة للحالة المنصوص عليها فى البند من المادة من قانون التأمين
الاجتماعى ولجعل الزيادة بحد أقصى قدره (35 جنيهًا).
2 – بعدم دستورية نص المادة (18 مكررًا) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون
رقم 107 لسنة 1987 فيما تشترطه لاستحقاق معاش الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة
المنصوص عليها في البند من المادة من قانون التأمين الاجتماعى من ألا يقل
سن المؤمن عليه عن خمسين سنة، 3 – عدم دستورية نص المادة من القانون رقم 79 لسنة
1975 المستبدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى
لتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في البند من المادة بنسبة تقدر تبعًا لسن
المؤمن عليه من تاريخ استحقاق الصرف وفقاً للجدول رقم المرفق ويخفض المعاش المستحق
عن الأجر المتغير بنسبة (5%) عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف
وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة فى هذه المدة إلى سنة
كاملة وذلك فيما تضمنته من تخفيض المعاش عن الأجر الأساسى حتى بلوغ سن الخامسة والخمسين
وتخفيض المعاش عن الأجر المتغير حتى بلوغ سن الستين.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة
لنص المادة السابعة من القانون رقم لسنة 1992 لسبق حسم المسألة الدستورية محلها
بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/ 3/ 2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25
قضائية "دستورية"، ورفض الدعوى بالنسبة لباقى النصوص المطعون عليها .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة،
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين
كانوا من العاملين بالشركة العامة للثروة المعدنية، إحدى شركات القطاع العام، وظلوا
يعملون بها إلى أن تم خصخصتها فأحيلوا إلى التقاعد وفقًا لنظام المعاش المبكر، وعند
احتساب معاشاتهم من قبل الهيئة المدعى عليها الرابعة شاب قرارها عدة عيوب من بينها
عدم احتساب معاش عن الأجر المتغير استنادًا إلى خروجهم للمعاش قبل بلوغهم سن الخمسين،
الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى رقم 573 لسنة 2002 عمال كلى، أمام محكمة شمال
القاهرة الابتدائية، ضد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ورئيس صندوق العاملين
بقطاع الأعمال العام طلباً للحكم بإلزامهما بزيادة معاشاتهم بنسبة (25%) من 1/ 7/ 1992
وفقاً لأجورهم الفعلية ودون حد أقصى، واحتساب معاش كل منهم عن أجره المتغير، وصرف مجمدات
الفروق الناجمة عن إعادة التسوية مصحوبة بغرامة تأخير قدرها (1%) من تاريخ المطالبة
القضائية بوصفه تعويضا شهريا عن تأخير الصرف. وأثناء نظر تلك الدعوى دفع الحاضر عن
المدعين بجلسة 30/ 1/ 2005 بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم لسنة
1992 والمادتين (18 مكررًا) ومن القانون رقم 79 لسنة 1975، فقررت المحكمة تأجيل
نظر الدعوى لجلسة 13/ 3/ 2005 مصرحة للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية، وبالجلسة الأخيرة
قررت المحكمة التأجيل لجلسة 8/ 5/ 2005 للقرار السابق، فأقام المدعون الدعوى الدستورية
المعروضة ناعين على النصوص المطعون عليها مخالفتها لأحكام المواد (7، 17، 34، 40، 122)
من الدستور.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت أمر النصوص المطعون عليها قاضية بعدم
دستوريتها، ذلك أنها قضت بجلسة 13/ 3/ 2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية"
بعدم دستورية نص البند من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل
بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم لسنة 1992 بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن
عليه (خمسين سنة) فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها بالبند من المادة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقد
نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد تابع بتاريخ 7/ 4/ 2005، كما قضت المحكمة
بجلسة 31/ 7/ 2005 فى القضية رقم 153 لسنة 26 قضائية "دستورية" بعدم دستورية الفقرة
الثانية من المادة (18 مكررًا) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى،
بخصوص ما نصت عليه من أن "ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر
الحالة المنصوص عليها فى البند من المادة ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين
سنة"، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد تابع بتاريخ 25/ 8/ 2005 وقضت
المحكمة بجلسة 4/ 8/ 2005 في القضية رقم 310 لسنة 24 قضائية "دستورية" بعدم دستورية
نص الفقرة الثانية من المادة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم
لسنة 1975 فيما نصت عليه من أن ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة (5%)
عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه
سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة فى هذه المدة إلى سنة كاملة"، وقد نشر هذا الحكم
بالجريدة الرسمية بالعدد مكرر بتاريخ 19/ 5/ 2008
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية
مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً
في المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها
من جديد لمراجته، بما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: باعتبار الخصومة منتهية.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
