الرئيسية الاقسام القوائم البحث

رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 32 (مكرر) – السنة الرابعة والخمسون
13 رمضان سنة 1432هـ، الموافق 13 أغسطس سنة 2011م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان …….. رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى ……. نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو ……. رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 48 لسنة 27 قضائية "دستورية.

المقامة من:

1 – السيد/ مصطفى سويلم عبد الرحمن.
2 – السيد/ فاروق عبد العال هاشم.

ضـد:

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – الممثل القانونى للشركة العربية والمتحدة وبلوفارا للغزل والنسيج والحراير.
4 – الممثل القانونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالإسكندرية.
5 – الممثل القانونى للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالقاهرة.


الإجراءات

بتاريخ الحاى والعشرين من فبراير سنة 2005، أقام المدعيان الدعوى المعروضة، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة، طلبًا للحكم، أولاً: بعدم دستورية البند من المادة الثانية من القوانين أرقام 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998، 20 لسنة 1999 فيما تضمنه من قصر استحقاق نسبة (80%) من قيمة العلاوات المنصوص عليها فى تلك القوانين على المؤمن عليهم المنتهية خدمتهم بالشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بالمعاش المبكر. ثانياً: بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى، فيما تضمنته من استثناء المؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص من تطبيق نص المادة من القانون ذاته، واحتساب أجورهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل عام.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدمت الشركة المدعى عليها الثالثة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا: اعتبار الدعوى كأن لم تكن لرفعها بعد الميعاد، عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، واحتياطيًا: رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة،
حيث إن الوقائع – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، وبالقدر اللازم لحمل هذا الحكم – تتحصل فى أن المدعيين وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 307 لسنة 2001 عمال كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس، طلبًا للحكم بندب خبير حسابى لإعادة احتساب معاش كل منهم وفق أسس قانونية، وعلى ضوء ما ينتهى إليه رأى الخبير، الحكم لكل منهم بما يستحق من فروق مالية. وبعد أن ندبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى، باشر المأمورية وأودع تقريرًا عنها، قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعنوا على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 185 لسنة 59 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية، طلبًا للحكم بإلغاء الحكم المطعون عليه، وإعادة المأمورية لمكتب الخبراء لإعادة مباشرة المأمورية، والحكم لكل منهم بما يستحق له من فروق مالية. وحال نظر الاستئناف دفعوا بعدم الدستورية، فقررت المحكمة بجلستة 10/ 1/ 2004 التأجيل لجلسة 15/ 3/ 2004، وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية عن المادة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فأقام المدعيان الدعوى المعروضة بتاريخ 21/ 2/ 2005 طعنًا بعدم دستورية ذلك النص والبند من المادة الثانية من القوانين أرقام 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998، 20 لسنة 1999 لمخالفتها المواد (8، 17، 23، 34، 40) من الدستور.
وحيث إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن ولايتها فى مجال الفصل فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها مناطها اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها من محكمة الموضوع، لتقول كلمتها فيها، وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانونى يبديه خصم أثناء نظر نزاع موضوعى، وتقدم المحكمة جديته لترخص، بعدئذ، لهذا الخصم – وخلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر – برفع دعواه الدستورية فى شأن المسائل التى تناولها هذا الدفع. وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – تُعد من النظام ا لعام، باعتبارها من الأشكال الجوهرية التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، وفى الموعد الذى حدده.
وحيث كان ذلك، وكان التصريح الصادر من محكمة الموضوع بإقامة الدعوى الدستورية المعروضة، قد اقتصر على نص المادة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون ما سواه مما تضمنته الطلبات الواردة بختام صحيفتها، الأمر الذى تغدو معه الدعوى – فيما جاوز ذلك النص – قد أقيمت بالطريق المباشر الذى لا يعرفه التنظيم الإجرائى الآمر للدعوى الدستورية فى قانون المحكمة الدستورية العليا، وبالمخالفة لطريقى الدفع والإحالة اللازمين لصحة اتصال الدعوى بهذه المحكمة، مما لازمه عدم قبول الدعوى فيما جاوز نص المادة من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا بالطريق الذى رسمه قانونها.
وحيث إن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر، بوصفه حدًا أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه. يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته – وفقًا لصريح نص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه – مؤداه اعتبار الدفع كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى أمام هذه المحكمة، لعدم اتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها، بما يحول دون مضيها فى نظرها. ولا يجوز لمحكمة الموضوع كذلك، أن تمنح الخصم الذى آثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداءً لرفع الدعوى الدستورية، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول، فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته، أو بعد فوات الأشهر الثلاثة المحددة لإقامة الدعوى الدستورية غدا ميعادًا جديدًا ومجرداً من كل أثر.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق، أنه إثر الدفع المبدى من المدعيين وآخرين بعدم الدستورية، قررت محكمة الموضوع بجلسة 10/ 1/ 2004 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15/ 3/ 2004 والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية عن المادة من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وبالجلسة الأخيرة لم يقدم الحاضر عن المدعيين ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/ 5/ 2004 للقرار السابق. وفيها تقرر شطب الاستئناف، وبعد تعجيله، قررت المحكمة بجلسة 15/ 9/ 2004 التأجيل لجلسة 11/ 11/ 2004 لإقامة الدعوى الدستورية عن النص المطعون عليه ذاته، وبالجلسة الأخيرة، قامت بتأجيل الدعوى لجلسة 13/ 1/ 2005 ثم لجلسة 12/ 3/ 2005 لتقديم ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية، وفيها قدم المدعيان ما يفيد إقامة الدعوى الدستورية المعروضة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 21/ 2/ 2005، متجاوزين ميعاد الثلاثة أشهر التى نصت عليها المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يكون الدفع بعدم دستورية ذلك النص كأن لم يكن، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات