رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 32 (مكرر) – السنة
الرابعة والخمسون
13 رمضان سنة 1432هـ، الموافق 13 أغسطس سنة 2011م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو
سنة 2011م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان …….. رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس
فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى …….
نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو …… رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن ……. أمين السر.
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 233 لسنة 24 قضائية "دستورية.
المقامة من:
السيد/ النادى عبد الله النادى فايد.
ضـد:
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير العدل.
4 – السيد رئيس مجلس الشعب.
5 – السيدة/ نوال توفيق فايد.
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من يوليو سنة 2002، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون
رقم 1 لسنة 2000 فيما نصت عليه من "تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى
هذا القانون بالتقويم الميلادى"، بدعوى مخالفتها للمادة الثانية من الدستور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة،
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى
عليها الأخيرة كانت قد أقامت مادة وراثة رقم 104 لسنة 2002، لتحقيق وفاة ووراثة المرحوم/
عبد الله النادى فايد، وحال نظر الدعوى وبجلسة 8/ 4/ 2002 دفع المدعى (فى الدعوى الماثلة)
بعدم قبول الطلب لرفعه من غير ذى صفة باعتبار أن المدعى عليها الأخيرة مطلقة وقد انقضت
عدتها قبل وفاة المورث. وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة طنطا الكلية للأحوال الشخصية، وقيدت
أمامها برقم 540 لسنة 2002، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية المادة من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون
رقم 1 لسنة 2000، ناعيًا على ذلك النص مخالفته لنص المادة الثانية من الدستور فيما
نصت عليه من "تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم
الميلادى"، وليس الهجرى، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع دعواه الدستورية،
فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام
علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية؛ وذلك بأن يكون الحكم
فى المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع. ولا تتحقق
المصلحة الشخصية المباشرة إلا باجتماع شرطين: أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضررًا
واقعيًا قد لحق بالمدعى، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا مستقلاً بعناصره ممكنا إدراكه
ومواجهته بالترضية القضائية: وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعى المطعون
فيه. لما كان ذلك، وكان مبتغى المدعى من دعواه الموضوعية عدم قبول مادة تحقيق الوفاة
والوراثة المقامة من المدعى عليها الخامسة على سند من أنها من غير الورثة، لانقضاء
عدتها من الطلاق – بحسب التقويم الهجرى – قبل وفاة المورث، ومن ثم فإن مقطع النزاع
الموضوعى يدور حول التقويم الذى تحسب به عدة المطلقة على زوجها وهل هو التقويم الهجرى
أم الميلادى.
وحيث إن نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع
وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية تنص على أن "تسرى أحكام القانون المرافق
على إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص
فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية…".
وتنص المادة من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه ( محل الطعن) على أن "تحسب
المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى".
وحيث إن مفاد نص المادة من القانون رقم 1 لسنة 2000 المطعون عليها – أن مجال إعمال
حكمه يقتصر على احتساب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها فى هذا القانون دون
سواها.
وإذ خلا القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار إليه من نص ينظم مدة عدة المطلقة، فإنه لا
يكون هناك محل لإعمال حكم هذا النص على النزاع الموضوعى، لكون الفصل في دستوريته لن
يحدث أى انعكاس على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، الأمر الذى يتعين معه القضاء
بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
