الرئيسية الاقسام القوائم البحث

رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 32 (مكرر) – السنة الرابعة والخمسون
13 رمضان سنة 1432هـ، الموافق 13 أغسطس سنة 2011م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الحادى والثلاثين من يوليو سنة 2011م، الموافق الثلاثين من شعبان سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان ……… رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى ….. نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو ……. رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن …….. أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى:

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 371 لسنة 23 قضائية "دستورية.

المقامة من:

السيدة/ فاطمة محمد المهدى.

ضـد:

1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الشعب.
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
4 – السيد وزير العدل.
5 – السيد/ فؤاد حسن حسن السرطاسى.


الإجراءات

بتاريخ الرابع والعشرين من شهر ديسمبر سنة 2001، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وقدمت المدعية مذكرة صممت فيها على طلبها الحكم بعدم دستورية النص الطعين.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة. وبجلسة 5/ 6/ 2011، قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، مع التصريح للمدعية بالاطلاع وتقديم مذكرة خلال عشرة أيام، فأودعت المدعية مذكرة بتاريخ 12/ 6/ 2011، أكدت فيها أنه لا أساس لطلب الحكم بعدم قبول الدعوى، ذلك أن الدعوى الدستورية جاء رفعها بعد تصريح من محكمة الموضوع. وفي الموضوع تمسكت المدعية بطلباتها الأصلية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة،
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 4089 لسنة 2001 مدنى كلى، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليه الخامس، بطلب الحكم بإنهاء وفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1988 وإنهاء العلاقة الإيجارية بينهما. وحال تداول تلك الدعوى دفع الحاضر عن المدعية بجلسة 11/ 9/ 2001 بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا، فقررت محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لجلسة 20/ 11/ 2001 للمذكرات. وبهذه الجلسة الأخيرة طلب الحاضر عن المدعية أجلاً لتقديم ما يفيد رفع الدعوى الدستورية، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 1/ 1/ 2002 لتقديم هذه الشهادة. فأقام الحاضر عن المدعية دعواها الدستورية.
وحيث إن طعن المدعية يستهدف القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه لما أوردته من أسباب في صحيفة دعواها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة، بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/ 11/ 2002 فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية" والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه. وقد نشر هذا الحكم فى العدد رقم من الجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 11/ 2002 ولما كان ذلك، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو السعى على نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد، لمراجعته، فمن ثم، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات