الطعن رقم 765 لسنة 49 ق – جلسة 22 /10 /1979
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 781
جلسة 22 من أكتوبر سنة 1979
برياسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ شرف الدين خيرى، ومصطفى جميل مرسى، وفوزى المملوك، وفوزى أسعد.
الطعن رقم 765 لسنة 49 القضائية
حكم. "بياناته. بيانات الديباجة". "بطلانه". نقض. "أسباب الطعن.
ما يقبل منها". "الحكم فى الطعن". بطلان.
خلو كل من الحكم الابتدائى والاستئنافى الذى أيده لأسبابه ومحاضر الجلسات. من بيان
المحكمة. أثره. بطلان الحكم الاستئنافى لذاته. ولتأييده الحكم الابتدائى الباطل.
نقض الحكم لهذا السبب. وجوب امتداده للمحكوم عليه الآخر. الذى لم يطعن فى الحكم بالنقض.
ما دام كان طرفا فى الخصومة الاستئنافية.
متى كان الثابت من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وكذلك من الحكم
المطعون فيه أن ديباجة كل منهما قد خلت من بيان المحكمة التى صدر منها مما يؤدى إلى
الجهالة بهما ويجعلهما كأن لا وجود لهما، وذلك بعد أن اتضح من محاضر جلسات المحاكمة
الابتدائية والاستئنافية أنها لم تستوف بيان المحكمة التى صدر منها الحكم ومن ثم يكون
الحكم المطعون فيه قد تعيب فى ذاته بالبطلان فضلاً عن البطلان الذى امتد إليه بتأيبده
واعتناقه أسباب الحكم الابتدائى الباطل مما يوجب نقضه والإحالة. ولما كان هذا النعى
يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذى كان طرفا فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك
الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك ولو لم يقرر بالطعن بالنقض عملاً بالمادة
42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم سرقوا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ….. من محله. وطلبت عقابهم بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم المنشية الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس شهرين مع الشغل والنفاذ فعارضوا عدا الأول، وقضى فى معارضتهم بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف الطاعن والمتهم …… ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان بأنه اعتنق
أسباب الحكم الابتدائى الذى شابه البطلان لخلو ديباجته من بيان المحكمة التى أصدرته
وذلك يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وكذلك من
الحكم المطعون فيه أن ديباجة كل منهما قد خلت من بيان المحكمة التى صدر منها مما
يؤدى إلى الجهالة بهما ويجعلهما كأن لا وجود لهما، وذلك بعد أن اتضح من محاضر جلسات
المحاكمة الابتدائية والاستئنافية أنها لم تستوف بيان المحكمة التى صدر منها الحكم،
ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد تعيب فى ذاته بالبطلان فضلاً عن البطلان الذى
امتد إليه بتأيبده
واعتناقه أسباب الحكم الابتدائى الباطل، مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث أوجه
الطعن الأخرى، ولما كان هذا النعى يتصل بالمحكوم عليه الآخر …….. الذى كان طرفاً
فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه
كذلك – ولو لم يقرر بالطعن بالنقض – وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة
1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
