الطعن رقم 3194 لسنة 62 ق – جلسة 26 /02 /1998
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول- السنة التاسعة الأربعون – صـ 206
جلسة 26 من فبراير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعى، إبراهيم الضهيرى وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 3194 لسنة 62 القضائية
(1 – 3) عمل " العاملون بشركات القطاع العام: أجر، علاقة عمل، أقدمية".
استحقاق العامل للزيادة المقررة بالقانون 114 لسنة 1981. شرطه. أن يكون معينا
على وظيفة واردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة. المعينون على غير تلك الوظائف. معاملتهم
وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد فى عقود عملهم أو قرارات
تعيينهم.
العمل العرضى أو المؤقت. مناطه. وروده على غير الوظائف الدائمة بالشركة.
الأقدمية الافتراضية. عدم أخذها حكم الأقدمية الفعلية التى جعلها المشرع مناط استحقاق
الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981. علة ذلك.
1 – مؤدى النص فى المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة
مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام الخاضعين لكادرات خاصة وما جاء بالمذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون المشار إليه أن الزيادة المقررة بموجب القانون رقم 114 لسنة 1981 لا
تستحق لغير العاملين المعينين على الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة
والموصوفة بجدول توصيف الوظائف والمرتبة على هذا الأساس فى الفئات المالية المبينة
بالجدول الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام والذى تضمن الربط السنوى والعلاوة السنوية
القرره لكل درجة من الدرجات الوارده به أما غيرهم من العاملين فإنهم يعاملون وفقا
للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد فى عقود عملهم أو قرارات تعيينهم.
2 – المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المعول عليه فى اعتبار العمل المسند
إلى الموظف
أوالعامل عرضياً أو مؤقتاً هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف الواردة بجدول المفردات
الوظيفية للشركة
والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة فى الفئات المالية بالجدول الملحق
بالنظام لأنها هى الوظائف الدائمة فى الشركة لورودها فى هيكلها التنظيمى.
3 – لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعنة بوظيفة ليست لها
فئة مالية محددة بالهيكل التنظيمى للشركة وأنه لم يعين على وظيفة دائمة إلا فى تاريخ
لاحق على 30/ 6/ 1981 وإذا كانت الأقدمية الافتراضية التى حددها قرار تعيينه لا تأخذ
حكم الأقدمية الفعلية التى جعلها المشرع مناط استحقاق الزيادة المقررة بالقانون رقم
114 لسنة 1981 فالمعمول عليه فى نطاق تطبيق هذا القانون ان يكون العامل معيناً فعلاً
على وظيفة من الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة فى 30/ 6/ 1981 وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده لتلك الزيادة فأنه يكون قد أخطأ
فى تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون
ضده أقام الدعوى رقم 1994 سنة 1989 مدنى الفيوم الابتدائية على الطاعنة – شركة……
– وطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى له الفروق المالية والعلاوة الإضافية الممنوحه بقرار
رئيس مجلس الإدارة رقم 226 لسنة 1984 اعتباراً من شهر مارس سنة 1986 وقال بياناً لذلك
إنه حاصل على دبلوم الزراعة وعمل بفرع الشركة بالفيوم بتاريخ 5/ 5/ 1980 بعقد عمل موسمى
وعين بها فى 20/ 9/ 1981 بوظيفة فنى فحص رابع بالدرجة الرابعة مع تحديد أقدميته اعتباراً
من 30/ 6/ 1981 وصدر قرار الشركة سالف البيان بمنحه علاوة إضافية مقدارها أربعة جنيهات
من تاريخ تعيينه ثم توقفت عن صرفها إليه من أول مارس سنة 1986 فأقام الدعوى بطلباته
سالفه البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/ 3/ 1991 للمطعون
ضده بطلباته وبفروق مالية مقدرها 180 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف
رقم 422 لسنة 27 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " وبتاريخ 19/ 3/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد
الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأى بنقضه. عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان
ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده فى العلاوة الإضافية المقررة بالمادة
الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 على أنه كان يعمل بالشركة منذ 5/ 5/ 1980 وحتى
10/ 7/ 1981 بموجب عقود موسمية وحتى تم تعيينه بوظيفة دائمة بتاريخ 20/ 9/ 1981 وأرجعت
أقدميته اعتباراً من 30/ 6/ 1981 فى حين أن الزيادة المقررة بهذا القانون تستحق للعاملين
الموجودين فعلاً على فئة مالية فى التاريخ سالف الذكر فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى
إلى أحقيته فى تلك الزياده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981
بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة على أن "
تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم
قوانين. وكذلك الخاضعين لكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل
جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين فى الخدمة فى 30 من يونيو سنة 1981 بواقع
مائة وثمانية جنيهات سنوياً بالإضافة إلى ما قد يكون مستحقاً لهم فى زيادات……..
"والنص فى المادة السادسة منه على أن " يستمر العاملون بالدولة والهيئات العامة والقطاع
العام والخاضعون لكادرات خاصة فى استحقاقهم للعلاوات الدورية بالفئات المقررة قانوناً
فى الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بم يجاوز نهاية الأجر المقرر قانوناً بمائة وثمانية
جنيهات سنوياً مضافاً إليها قيمة علاوتين من علاواتهم الدورية " وما جاء بالمذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون المشار إليه من"…….. وقد أعد مشروع القانون المرفق بحيث تتضمن مادته
الأولى زيادة أجور العاملين بالدولة أو القطاع العام أو بالكادرات الخاصة ومنعاً من
تجميد مرتبات العاملين أثناء وجودهم بالخدمة فقد تضمن المشروع المعروض السماح بتجاوز
نهاية ربط الدرجة بطريق العلاوة الدورية بهذا المبلغ " 108 جنيه سنوياً " مضافاً إليها
علاوتان من العلاوات المقررة قانوناً وبحيث لا يتجاوز العامل بها الربط الثابت المقرر
لوظيفة قيمة الكادر…. "مؤداه أن الزيادة المقررة بموجب القانون رقم 114 لسنة 1981
لا تستحق لغير العاملين المعينين على الوظائف الواردة بجدول المقررات الوظيفية للشركة
والموصوفة بجدول توصيف الوظائف والمرتبة على هذا الأساس فى الفئات المالية المبينة
بالجدول الملحق بنظام العاملين بالقطاع العام والذى تضمن الربط السنوى والعلاوة السنوية
المقرره لكل درجة من الدرجات الوارده به أما غيرهم من العاملين فإنهم يعاملون وفقاً
للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الشركة وطبقا لما يرد فى عقود عملهم أو قرارات تعيينهم
لما كان ذلك وكان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المعول عليه فى اعتبار
العمل المسند إلى الموظف أوالعامل عرضيا أو مؤقتا هو أن يكون تعيينه على غير الوظائف
الواردة بجدول المفردات الوظيفية للشركة والموصوفة بجدول توصيف الوظائف الخاص بها والمرتبة
فى الفئات المالية بالجدول الملحق بالنظام لأنها هى الوظائف الدائمة فى الشركة لورودها
فى هيكلها التنظيمى.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعنة بوظيفة ليست
لها فئة مالية محددة بالهيكل التنظيمى للشركة وأنه لم يعين على وظيفة دائمة إلا فى
تاريخ لاحق على 30/ 6/ 1981 وإذا كانت
الأقدمية الافتراضية التى حددها قرار تعيينه لا تأخذ حكم الأقدمية الفعلية التى جعلها
المشرع مناط استحقاق الزيادة المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 فالمعول عليه فى نطاق
تطبيق هذا القانون ان يكون العامل معيناً فعلاً على وظيفة من الوظائف الواردة بجدول
المقررات الوظيفية للشركة فى 30/ 6/ 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى
بأحقية المطعون ضده لتلك الزيادة فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم 422
لسنة 27 ق بنى سويف " مأمورية الفيوم " بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
