الطعن رقم 3807 لسنة 61 ق – جلسة 26 /02 /1998
أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة التاسعة الأربعون – صـ 200
جلسة 26 من فبراير سنة 1998
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر سمير، حماد الشافعى، مصطفى جمال الدين وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
الطعن رقم 3807 لسنة 61 القضائية
عمل " العاملون بشركات القطاع العام " " إعانة غلاء المعيشة".
إعانة غلاء المعيشة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975. استهلاكها من
أية زيادة فى المرتب بعد أول ديسمبر 1974 مترتبة على منح العامل علاوة دورية أو علاوة
ترقية أو تسوية حالته. استثناء العلاوة الدورية عن السنوات من 1976 حتى 1978 من وعاء
استهلاك هذه الإعانة. عدم استهلاك الباقى من أى زيادات فى المرتب اعتباراً من 1/ 7/
1978. ق 19 لسنة 1979.
(2، 3) عمل " العاملون بشركات القطاع العام " " ترقية".
الترقية. نظام مقرر للمصلحة العامة. صدور قرار بترقية العامل. أثره. عدم جواز التنازل
عنها أو الاتفاق على ذلك أو الغاؤها بناء على طلب المرقى. علة ذلك.
العبرة فى تطبيق أى جدول من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975. هى بوصف
الوظيفة التى يشغلها وقت نشره.
1 – إن النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975 بمنح إعانة
غلاء معيشة للعاملون بالدولة على أن " يمنح العاملون بالدولة إعانة غلاء معيشة شهرياً
وفقاً للفئات والقواعد المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القرار….. "وفى البند
السادس من الجدول على أن " تستهلك إعانة غلاء المعيشة مما حصل أو يحصل عليه العامل
بعد أول ديسمبر 1974 من علاوات دورية أو علاوات ترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة
فى المرتب الأساسى". وبصدور القانون رقم 32 لسنة 1976 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بإعانة
غلاء المعيشة فقد نص فى مادته الأولى على"…… لا يستهلك الجزء الباقى من الإعانة
مما يحصل عليه العامل من العلاوة الدورية التى تمنح خلال عام 1976……. "ثم صدور
القانون رقم 11 لسنة 1977 ونص فيه أيضاً على"…… لا يستهلك الجزء الباقى من الإعانة
مما يحصل عليه العامل من العلاوة الدورية التى تمنح خلال عام 1977……" وهو نفس الحكم
الذى نصت المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1978 بالنسبة للعلاوة الدورية عن عام
1978 ثم صدور القانون رقم 19 لسنة 1979 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة
ونص فى مادته الأولى على أن"…….. لا يستهلك الجزء الباقى من الإعانة مما يحصل عليه
العامل من زيادة فى المرتب نتيجة تطبيق القوانين أرقام 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام
العاملين بالدولة، 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام…. أو من
العلاوات الدورية أو علاوات الترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة فى المرتب الأساسى
عدا العلاوة الدورية التى يحصل عليها العامل لأول مرة. وفى المادة الثالثة منه على
أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو 1978". "يدل على أن
إعانة غلاء المعيشة التى منحت للعاملين بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1975
تستهلك من أية زيادات فى المرتبات اعتباراً من 1/ 12/ 1974 عند منح العامل علاوة دورية
أو علاوة ترقية أو تسوية حالته ثم رأى المشرع استثناء العلاوة الدورية عن السنوات من
1976 حتى 1978 من وعاء استهلاك هذه الإعانة إلى أن صدر القانون رقم 19 لسنة 1979 المعمول
به اعتباراً من 1/ 7/ 1978 بمنع استهلاك الباقى منها من أية زيادة فى المرتب. لما كان
ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأنها أعملت أحكام القانون
رقم 32 لسنة 1976 فيما تضمنه من عدم إجراء أى خصم من تلك العلاوة إلا أن القرار المطعون
فيه قضى بإلزامها برد ما سبق خصمه من العلاوة الدورية عن عام 1976 واستند فى ذلك إلى
تقرير الخبير دون أن يعنى بالرد على دفاع الشركة سالف الذكر رغم أنه دفاع جوهرى يتغير
به – لو صح – وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب.
2 – المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نصوص المواد 10، 12، 13 من نظام العاملين
بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 – الذى يحكم واقعة
الدعوى – أن الترقية نظام مقرر للمصلحة العامة يستهدف نقل العامل من وظيفته إلى الوظيفة
الأعلى مباشرة التى يصلح للترقية إليها بما يستتبع زيادة أجرة عن طريق منحه بداية الدرجة
المقررة للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر. وهى مركز قانونى ذاتى
يلزم لإنشائه فى حق العامل أن يصدر قرار بها فتكون العبرة فى العلاقة الوظيفية الجديدة
بصدد الوظيفة المرقى عليها العامل بصدور هذا القرار ولا يتوقف تنفيذه على قبول العامل
المرقى ولا يجوز له أن يتنازل عن ترقيته بل ويمتنع الاتفاق معه على ذلك أو إلغاء الترقية
بناء على طلبه طالما أنها ليست تحسيناً لحاله فقط ولا هى مقررة لمصالحه وحده.
3 – العبرة فى تطبيق أى جدول من الجدول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح
أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
– هى بوصف الوظيفة التى يشغلها العامل وقت نشره فإذا كان يشغل وظيفة فنية أو مهنية
وقتذاك طبق عليه الجدول الثالث أما إذا كان يشغل وظيفة من وظائف الخدمات المعاونة فإن
الجدول السادس هو الواجب التطبيق. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أصدرت
عدة قرارات بترقية بعض العاملين لديها إلى الفئة الحادية عشرة اثناء فترة تجنيدهم وكان
نظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر لم يتضمن أحكاماً بإلزام كل شركة بتقسيم وظائفها
وتصنيفها فى مجموعات نوعية وبأن تكون ترقية العامل فى نفس مجموعته كما لم يتضمن القانون
505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية أية قيود مماثلة بالنسبة لمن يرقى من
العاملين المجندين أثناء أداء الخدمة العسكرية فإنه لا على الطاعنة أن رقت بعض العاملين
لديها على وظائف الخدمات المعاونة ولا يجوز لهم أن يتنازلوا من بعد عن هذه الترقية
وإذ استمروا شاغلين لهذه الوظائف حتى تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 فإن الجدول
السادس هو الذى يكون واجب التطبيق عليهم. لما كان ما تقدم وكان القرار المطعون فيه
قد خالف هذا النظر وأهدر قرارات الترقية وما تضمنه من إلحاق العاملين المرقين بوظائف
الخدمات المعاونة المقرر لها الفئة الأعلى وشغلهم لهذه الوظائف منذ صدور قرارات الترقية
فى 6/ 7/ 1969 وحتى تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 وطبق عليهم الجدول الثالث الملحق
بهذا القانون فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن المطعون ضدها تقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق والتحكيم فيما ثار من نزاع بينها وبين
الطاعة – شركة…… – حول الموضوعات الآتية: 1 – قيام الشركة باستقطاع العلاوة الدورية
لعام 1976 من إعانة غلاء المعيشة للعاملين بالخدمات المعاونة بالفئة التاسعة على خلاف
القانون وتطالب النقابة برد ما تم خصمه. 2 – كانت الشركة تصرف 1/ 4 كيلو لبن يوميا للعاملين بأقسام الكسر والتنظيف والمصبغة وبصدور قانون الإصلاح الوظيفى قدرت قيمة هذه
الميزة بمبلغ 25 مليماً وضمته إلى الأجر فدخل ضمن عناصر التسوية التى تمت تنفيذاً لهذا
القانون وتطالب النقابة بإعادة صرف كمية اللبن أو تقدير قيمتها بمبلغ عشرة قروش يومياً
وضمها إلى أجور العاملين بعد التسوية. 3 – طبقت الشركة الجدول السادس من جداول القانون
رقم 11 لسنة 1975 على العاملين الذين يشغلون وظيفة مراكبى فى حين أن الجدول الثالث
هو الواجب التطبيق عليهم. 4 – نقلت الشركة بعض العاملين فى وظائف فنية إلى وظائف الخدمات
المعاونة أثناء فترة خدمتهم العسكرية بالمخالفة لقانون التجنيد رقم 505 لسنة 1955 وتطلب
النقابة إعادتهم إلى وظائفهم السابقة وتسوية حالاتهم طبقاً للقانون 11 لسنة 1975 وإذ
لم تتمكن الهيئة من تسوية النزاع أحالته إلى هيئة التحكيم بمحكمة استئناف الإسكندرية
وقيد برقم 3/ 1982 عمال وبعد أن ندبت الهيئة خبيراً وقدم تقريره قررت بتاريخ 8/ 5/
1991 بإلزام الطاعنة بأن ترد للعاملين بالخدمات المعاونة بالفئة التاسعة ما استقطعته
من إعانة غلاء المعيشة بمقدار العلاوة الدورية لعام 1976 وبإعادة من كان يعمل لديها
بوظائف فنية ونقل أو رقى على وظيفة بالخدمات المعاونة أثناء تجنيده إلى وظيفته الفنية
وتطبيق الجدول الثالث من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 عليه ورفضت ما عدا ذلك من
الطلبات. طعنت الطاعنة فى هذا القرار بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى
بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجهين الأول والثانى من السبب الأول
منهما على القرار المطعون فيه مخالفة القانون والقصور ذلك أنه وفقاً للقرارالجمهورى
رقم 390 لسنة 1975 بمنح العاملين بالدولة إعانة غلاء معيشة فقد قامت بإصدار القرارات
التنفيذية بالنسبة لجميع العاملين بها ولما صدر القانون رقم 32 لسنة 1976 بعدم استهلاك
هذه الإعانة من العلاوة الدورية التى منحت للعاملين عام 1976 قامت بتفيذه أيضا على
جميع العاملين إلا أن القرار المطعون فيه قضى بإلزامها بأن ترد للعاملين من الفئة التاسعة
ما سبق خصمه من أجورهم لحساب إعانة غلاء المعيشة من علاوة عام 1976 دون أن يرد على
دفاع الشركة الطاعنة سالف الذكر فيضحى القرار معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم
390 لسنة 1975 بمنح إعانة غلاء معيشة للعاملين بالدولة على أن " منح العاملون بالدولة
إعانة غلاء معيشة شهرياً وفقاً للفئات والقواعد المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا
القرار…… "وفى البند السادس من الجدول على أن " تستهلك إعانة غلاءالمعيشة مما حصل
أو يحصل عليه العامل بعد أول ديسمبر 1974 من علاوات دورية أو علاوات ترقية أو أية تسويات
تترتب عليها زيادة فى المرتب الأساسى". وبصدور القانون رقم 32 لسنة 1976 بتقرير بعض
الأحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة فقد نص فى مادته الأولى على"……. لا يستهلك
الجزء الباقى من الإعانة مما يحصل عليه العامل من العلاوة الدورية التى تمنح خلال عام
1976….. "ثم صدور القانون رقم 11 لسنة 1977 ونص فيه أيضاً على"…… لا يستهلك الجزء
الباقى من الإعانة مما يحصل عليه العامل من العلاوة الدورية التى تمنح خلال عام 1977……"
وهو نفس الحكم الذى نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1978 بالنسبة للعلاوة
الدورية عن عام 1978 ثم صدور القانون رقم 19 لسنة 1979 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بإعانة
غلاء المعيشة ونص فى مادته الأولى على أن"……. لا يستهلك الجزء الباقى من الإعانة
مما يحصل عليه العامل من زيادة فى المرتب نتيجة تطبيق القوانين أرقام 47 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام العاملين بالدولة، 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع
العام…. أو من العلاوات الدورية أو علاوات الترقية أو أية تسويات تترتب عليها زيادة
فى المرتب الأساسى عدا العلاوة الدورية التى يحصل عليها العامل لأول مرة. وفى المادة
الثالثة منه على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو 1978".
"يدل على أن إعانة غلاء المعيشة التى منحت للعاملين بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم
390 لسنة 1975 تستهلك من أية زيادات فى المرتبات اعتباراً من 1/ 12/ 1974 عند منح العامل
علاوة دورية أو علاوة ترقية أو تسوية حالته ثم رأى المشرع استثناء العلاوة الدوريةعن
السنوات من 1976 حتى 1978 من وعاء استهلاك هذه الإعانة إلى أن صدر القانون رقم 19 لسنة
1979 المعمول به اعتباراً من 1/ 7/ 1978 بمنع استهلاك الباقى منها من أية زيادة فى
المرتب. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأنها أعملت
أحكام القانون رقم 32 لسنة 1976 فيما تضمنه من عدم إجراء أى خصم من تلك العلاوة إلا
أن القرار المطعون فيه قضى بإلزامها برد ما سبق خصمه من العلاوة الدورية عن عام 1976
واستند فى ذلك إلى تقرير الخبير دون أن يعنى بالرد على دفاع الشركة سالف الذكر رغم
أنه دفاع جوهرى يتغير به – لو صح – وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون
والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل النعى بالوجهين الأول والثانى من السبب الثانى أن القرار المطعون فيه
شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه فى قضائه إلى أن الطاعنة نقلت بعض العاملين لديها
أثناء فترة تجنيدهم من وظائفهم الفنية إلى وظائف الخدمات المعاونة بالمخالفة لأحكام
القانون رقم 505 لسنة 1955 التى تلزم جهة العمل بالاحتفاظ للمجندين بوظائفهم أثناء
فترة تجنيدهم وانتهى القرار من ذلك إلى اعتبار هؤلاء العاملين مازالوا شاغلين لوظائفهم
الفنية وقضى بأحقيتهم فى تسوية حالاتهم على أساس الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم
11 لسنة 1975 فى حين أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة قامت بترقية العاملين الشاغلين
لوظائف من الفئة الثانية عشرة إلى وظائف من الفئة الحادية عشرة اعتباراً من 1/ 7/ 1969
أثناء فترة تجنيدهم اعمالا للائحة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 وعند
عودتهم من التجنيد التحقوا بالوظائف التى تمت ترقيتهم عليها وهى أعلى من وظائفهم السابقة
على التجنيد وظلوا شاغلين لها حتى تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 فيسرى عليهم
الجدول السادس ومن ثم يكون القرار المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد
نصوص المواد 10، 12، 13 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية
رقم 3309 لسنة 1966 – الذى يحكم واقعة الدعوى – أن الترقية نظام مقرر للمصلحة العامة
يستهدف نقل العامل من وظيفته إلى الوظيفة الأعلى مباشرة التى يصلح للترقية إليها بما
يستتبع زيادة أجرة عن طريق منحه بداية الدرجة المقررة للوظيفة المرقى إليها أو علاوة
من علاواتها أيهما أكبر، وهى مركز قانونى ذاتى يلزم لإنشائه فى حق العامل أن يصدر قرار
بها فتكون العبرة فى العلاقة الوظيفية الجديدة بصدد الوظيفة المرقى عليها العامل بصدور
هذا القرار ولا يتوقف تنفيذه على قبول العامل المرقى ولا يجوز له أن يتنازل عن ترقيته
بل ويمتنع الاتفاق معه على ذلك أو إلغاء الترقية بناء على طلبه طالما أنها ليست تحسيناً
لحاله فقط ولا هى مقررة لمصالحه وحده ولما كانت العبرة فى تطبيق أى جدول من الجدول
الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع
العام – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى بوصف الوظيفة التى يشغلها العامل وقت
نشره فإذا كان يشغل وظيفة فنية أو مهنية وقتذاك طبق عليه الجدول الثالث أما إذا كان
يشغل وظيفة من وظائف الخدمات المعاونة فإن الجدول السادس هو الواجب التطبيق. لما كان
ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أصدرت عدة قرارات بترقير بعض العاملين لديها إلى
الفئة الحادية عشرة اثناء فترة تجنيدهم وكان نظام العاملين بالقطاع العام سالف الذكر
لم يتضمن أحكاماً بإلزام كل شركة بتقسيم وظائفها وتصنيفها فى مجموعات نوعية وبأن تكون
ترقية العامل فى نفس مجموعته كما لم يتضمن القانون 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية
والوطنية أية قيود مماثلة بالنسبة لمن يرقى من العاملين المجندين أثناء أداء الخدمة
العسكرية فإنه لا على الطاعنة أن رقت بعض العاملين لديها على وظائف الخدمات المعاونة
ولا يجوز لهم أن يتنازلوا من بعد عن هذه الترقية وإذ استمروا شاغلين لهذه الوظائف حتى
تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 فإن الجدول السادس هو الذى يكون واجب التطببق عليهم.
لما كان ما تقدم وكان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأهدر قرارات الترقية وما
تضمنه من إلحاق العاملين المرقين بوظائف الخدمات المعاونة المقرر لها الفئة الأعلى
وشغلهم لهذه الوظائف منذ صدور قرارات الترقية فى 6/ 7/ 1969 وحتى تاريخ نشر القانون
رقم 11 لسنة 1975 وطبق عليهم الجدول الثالث الملحق بهذا القانون فإنه يكون قد أخطأ
فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع – فى هذا الشق – صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم فى التحكيم
رقم 3 لسنة 1982 عمال محكمة استئناف الإسكندرية برفض طلب المطعون ضدها إعادة من نقلوا
من العاملين – من وظائفهم الفنية إلى وظائف خدمات معاونة – إلى وظائف فنية وتطبيق الجدول
الثالث الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 عليهم.
