الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2 لسنة 49 ق – جلسة 21 /06 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 709

جلسة 21 من يونيه سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الواحد الديب، وفاروق راتب، وحسن جمعة، وأبو بكر الديب.


الطعن رقم 2 لسنة 49 القضائية

محاماة. نظام عام. نقض. "إجراءات الطعن".
إجراءات التقاضى. من النظام العام.
الطعن فى قرارات الجمعية العامة للمحامين ومجلس النقابة. وجوب التقرير به فى قلم كتاب محكمة النقض. إقامة الطعن أمام محكمة أخرى. وقضاؤها بعدم الاختصاص والاحالة. أثره: عدم قبول الطعن.
إن المادة 46 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص على أنه لوزير العدل أن يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة وفى القرارات الصادرة منها بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض "الدائرة الجنائية" خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل وبالقرارات وكذلك لخمسين محامياً على الأقل جميعهم حضروا الجمعية العمومية الطعن فى تشكيلها وفى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا – لما كان ذلك، وكانت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالت دعوى الطعن بحالتها إلى هذه المحكمة – محكمة النقض – باعتبارها المختصة بنظرها طبقاً للمادة 46 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ولم يقرر الطاعن بالطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف ولما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام وإذ كان الطعن فى قرارات الجمعية العمومية للمحامين لم يقدم لهذه المحكمة طبقاً للقواعد والشروط فى هذه المادة الأخيرة فإن الطعن يكون غير مقبول.


الوقائع

أقام الطاعن دعواه أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية – ضد المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بصفتهما بأن يدفعا له فرق معاشه المستحق له عن المدة من أول يناير حتى آخر يونيه سنة 1976 وقدره ستمائة وثمانية وأربعين جنيها بخلاف ما يستجد بواقع ستة وثلاثين جنيها شهريا مع إلزامهما المصاريف. والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة المختصة بمحكمة النقض طبقاً للمادة 46 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968.


المحكمة

من حيث إن الوقائع تجمل فى أن الجمعية العمومية للمحامين أصدرت قراراً يوم 29/ 11/ 1974 برفع معاش التقاعد للمحامين إلى مبلغ خمسة وسبعين جنيها لمن أمضى بالاشتغال بالمحاماة ثلاثين سنة ومبلغ تسعين جنيهاً لمن أمضى بالاشتغال بالمحاماة أربعين سنة كما قضى بزيادة المعاش بالنسبة للمعاملين بقوانين المعاشات السابقة بنسب مختلفة منها نسبة عشرين فى المائة للعاملين بنظام المعاشات الذى يعطى معاشات بحد أقصى أربعين جنيها ونفاذا لذلك القرار أخطرت وزارة المالية الطاعن بأن معاشه أصبح ثمانية وأربعين جنيهاً بدلاً من أربعين جنيهاً إعتباراً من أول يناير سنة 1975 فأقام الطاعن الدعوى……… أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد كل من نقيب المحامين بصفته ووزير المالية بصفتة طلب فيها الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له فرق معاشه المستحق له عن المدة من أول يناير سنة 1975 حتى آخر يونيه سنة 1976 وقدره ستمائة وثمانية واربعون جنيها بخلاف ما يستجد بواقع ستة وثلاثين جنيهاً وإلزام المدعى عليهما المصاريف والأتعاب والنفاذ وبتاريخ 30 يناير سنة 1979 قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة المختصة طبقاً للمادة 46 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ولم يستأنف الطاعن ذلك الحكم.
وحيث إن المادة 46 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص على أنه لوزير العدل أن يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة وفى القرارات الصادرة منها بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض "الدائرة الجنائية" خلال أسبوعين من تاريخ بلاغه بالتشكيل وبالقرارات. وكذلك يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن فى تشكيلها وفى القرارات الصادرة منها وفى تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءتهم. ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلاً، لما كان ذلك، وكانت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالت دعوى الطعن بحالتها إلى هذه المحكمة – محكمة النقض – باعتبارها المختصة بنظرها طبقاً للمادة 46 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ولم يقرر الطاعن بالطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف ولما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام وإذ كان الطعن فى قرارات الجمعية العمومية للمحامين لم يقدم لهذه المحكمة طبقاً للقواعد والشروط الواردة فى هذه المادة الأخيرة فإن الطعن يكون غير مقبول.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات