الطعن رقم 1052 لسنة 41 ق – جلسة 20 /12 /1971
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 22 – صـ 798
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، وعبد الحميد الشربينى، وحسن المغربى.
الطعن رقم 1052 لسنة 41 القضائية
دعوى جنائية. انقضاؤها بمضى المدة". إعلان. إجراءات المحاكمة. نقض.
"حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون". تقادم.
الحكم الغيابى الاستئنافى وإعلان المتهم مخاطبا مع شخصه والأمر الصادر بضبطه وإحضاره
كلها إجراءات قاطعة للتقادم.
إذا كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بانقضاء الدعوى
الجنائية بمضى المدة إلى أن آخر إجراء انقطعت به مدة التقادم هو يوم 13 يونيه 1965
تاريخ صدور الحكم الغيابى الاستئنافى ضد المطعون ضده وأنه لم يتخذ بعد ذلك أى إجراء
قاطع لمدة التقادم حتى يوم أول نوفمبر سنة 1970. وكان الثابت من الإطلاع على الأوراق
أن المطعون ضده أعلن بتاريخ 24 أبريل سنة 1967 مخاطبا مع شخصه ثم أصدرت المحكمة أمرا
بجلسة 7 ديسمبر سنة 1969 بضبط المطعون ضده وإحضاره. كما تم إعلانه إعلانا صحيحا بتاريخ
13 أبريل سنة 1970 وكلها من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة
17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تمت على التوالى من قبل مضى المدة المسقطة للدعوى
الجنائية بين إحداها والأخرى، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة للمطعون
ضده لم تنقض بمضى المدة القانونية المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون المشار إليه.
ويكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قد
أخطأ فى تطبيق القانون.
الوقائع:
إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى 28 مارس و15 أبريل و30
أبريل سنة 1960 بعابدين محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية لشركة ……. الشيكات المبينة
بالمحضر والتى لا يقابلها+ رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمواد 336 و337 من
قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم
شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لايقاف التنفيذ. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها
كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية
– قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض
وقضى فى معارضته بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة. فطعنت النيابة العامة فى هذا
الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى طعن النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه هو إذ
قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة استنادا إلى أن الحكم الغيابى الاستئنافى قد
صدر فى 13 يونيه سنة 1965 ولم يتخذ بعده أى إجراء قاطع لمدة التقادم إلى أن حجزت الدعوى
للحكم بجلسة أول فبراير سنة 1970 بعد فوات مدة تزيد على الثلاث سنوات قد أخطأ فى تطبيق
القانون، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أعلن للحضور للمحاكمة فى 24 أبريل
سنة 1697 مخاطبا مع شخصه كما أصدرت المحكمة بجلسة 7 ديسمبر سنة 1969 أمرا بضبطه وإحضاره،
ثم أعلن إعلانا صحيحا بتاريخ 13 أبريل سنة 1970، وكلها من إجراءات المحاكمة القاطعة
لمدة التقادم تمت قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابى الاستئنافى بما
يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بانقضاء
الدعوى الجنائية بمضى المدة إلى أن آخر إجراء انقطعت به مدة التقادم هو يوم 13 يونيه
1965 تاريخ صدور الحكم الغيابى الاستئنافى ضد المطعون ضده، وأنه لم يتخذ بعد ذلك أى
إجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم أول نوفمبر سنة 1970، وكان الثابت من الإطلاع على
الأوراق أن المطعون ضده أعلن بتاريخ 24 أبريل سنة 1967 مخاطبا مع شخصه، ثم أصدرت المحكمة
أمرا بجلسة 7 ديسمبر سنة 1969 بضبط المطعون ضده وإحضاره، كما تم إعلانه إعلانا صحيحا
بتاريخ 13 أبريل سنة 1970 وكلها من إجراءات المحاكمة القاطعة لمدة التقادم طبقا لنص
المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية وقد تمت على التوالى من قبل مضى المدة المسقطة
للدعوى الجنائية بين إحداها والأخرى، ومن ثم فإن الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة المسندة
للمطعون ضده لم تنقض بمضى المدة القانونية المنصوص عليها فى المادة 15 من القانون المشار
إليه. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من انقضاء الدعوى الجنائية
بمضى المدة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والاحالة.
