الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1047 لسنة 41 ق – جلسة 20 /12 /1971 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 22 – صـ 795

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، ومصطفى الأسيوطى، وعبد الحميد الشربينى، وحسن المغربى.


الطعن رقم 1047 لسنة 41 القضائية

حكم. "وصف الحكم". نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". معارضة.
العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى. عدم جواز الطعن بالنقض إلا فى الأحكام النهائية. صدور الحكم غيابيا وعدم وجود ما يدل على وصد باب المعارضة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.
إذا كان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافيه أن الطاعن كان قد قرر بقلم الكتاب بالطعن بالتزوير على المخالصة التى قدمها المتهم بالتبديد فقررت المحكمة وقف الدعوى حتى يتم الفصل فى الطعن بالتزوير من الجهة المختصة وبإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتجرى شئونها فى الطعن بالتزوير ثم عادت المحكمة وبجلسة حضر فيها المتهم ولم يحضر المجنى عليه – مدعى التزوير وهو الطاعن الحالى بالنقض – فقضت حضوريا بقبول استئناف المتهم شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وبتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيها، وكان الطاعن لم يحضر بهذه الجلسة التى حكم فيها بتغريمه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الأمر بالنسبة له غيابيا وإن خلا من وصفه، إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى، وهو بهذه المثابة يكون قابلا للمعارضة، ولما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 سنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضى بعدم قبول الطعن ما دام الطعن فى الحكم بالمعارضة جائزا وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا وليس فى الأوراق ما يدل على أن باب المعارضة قد أوصد فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 6 أغسطس سنة 1967 بدائرة مركز دشنا محافظة قنا: بدد المحجوزات المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ….. وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه اضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات مع توقيع أشد العقوبة ومحكمة دشنا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم لمدة شهر مع الشغل وكفالة 200 قرش. فاستأنف المحكوم عليه والنيابة العامة هذا الحكم وقدم المتهم مخالصة تفيد سداده الدين فى تاريخ سابق على يوم البيع، طعن عليها المجنى عليه بالتزوير، ومحكمة قنا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم وتغريم الطاعن بالتزوير خمسة وعشرين جنيها لرفض ادعائه بالتزوير فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه قضى للمتهم بالبراءة من تهمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها وتغريم المجنى عليه خمسة وعشرين جنيها لرفض ادعائه بالتزوير على المخالصة المقدمة من المتهم والتى تتضمن سداده الدين فى تاريخ سابق على يوم البيع، فطعن المحكوم عليه فى هذا الشق الأخير من الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافيه أن الطاعن كان قد قرر بقلم الكتاب بالطعن بالتزوير على المخالصة التى قدمها المتهم، فقررت المحكمة بجلسة 23 مارس سنة 1968 وقف الدعوى حتى يتم الفصل فى الطعن بالتزوير من الجهة المختصة وباحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتجرى شئونها فى الطعن بالتزوير، ثم عادت المحكمة وبجلسة 27 من أبريل سنة 1969 وفيها حضر المتهم ولم يحضر المجنى عليه – مدعى التزوير وهو الطاعن الحالى بالنقض – فقضت المحكمة حضوريا بقبول استئناف المتهم شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما اسند إليه وبتغريم الطاعن خمسة وعشرين جنيها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يحضر بهذه الجلسة التى حكم فيها بتغريمه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الأمر بالنسبة له غيابيا وإن خلا من وصفه، إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى وهو بهذه المثابة يكون قابلا للمعارضة. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 سنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية، وكانت المادة 32 منه تقضى بعدم قبول الطعن ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزا. وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابيا وليس فى الاوراق ما يدل على أن باب المرافعة قد أوصد، فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات