الطعن رقم 1034 لسنة 41 ق – جلسة 19 /12 /1971
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 22 – صـ 773
جلسة 19 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن الشربينى، والدكتور محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
الطعن رقم 1034 لسنة 41 القضائية
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم." تسبيبه. تسبيب معيب".
إثبات. "معاينة". قتل خطأ.
الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها. تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة، أو هو
بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. للمتهم أن يضمن مذكرة دفاعه ما يشاء من أوجه الدفاع،
وله إذا لم يسبقها دفاع شفوى أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى
والمتعلقة بها. مثال فى طلب إجراء معاينة.
من المقرر أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة
المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما
يشاء من أوجه الدفاع بل إن له إذا لم يسبقها دفاع شفوى أن يضمنها ما يعن له من طلبات
التحقبق المنتجة فى الدعوى والمتعلقة بها. ولما كان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة
أن تتحقق المحكمة من استحالة نسبة الخطأ إلى الطاعن المتمثل فى عدم اعطاء إشارة للترام
بالوقوف لبعد المسافة بين مكان التحويلة وبين محطة هذا الترام، وقد قدرتها النيابة
فى محضر المعاينة بتسعين خطوة، وكان هذا الطلب – فى خصوص الدعوى المطروحة – هو من الطلبات
الجوهرية لتعلقه بإظهار الحقيقة فيها مما يوجب على المحكمة وإجابته أو الرد عليه بما
يفنده. وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى أصلا. فإنه يكون مشوبا
بالقصور والاخلال بحق الدفاع الذى يعيبه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما فى يوم 21 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: (أولا) المتهمان: تسببا خطأ فى موت كل من….. و….. و….. و….. وجرح كل من….. و….. وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احترازهما ومخالفتهما القوانين واللوائح بأن لم يلتزم المتهم الأول بصفته محولجى قواعد تنظيم المرور ولم يعط فى الوقت المناسب الإشارة لمنع الترام الذى يقوده المتهم الثانى من استئناف السير بينما سمح للترام الذى يقوده…….. بالسير وفتح الطريق أمامه. (ثانيا) المتهم الثانى: قاد ترام بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص والأموال ولم يتأكد من خلو الطريق أمامه وأن حالته تسمح له بالمسير مما أدى إلى اصطدام الترام الذى يقوده والترام الذى يقوده…….. أثناء سيرهما فنجم عن ذلك إصابة المجنى عليهم آنفى الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتى أودت بحياة بعضهم. وطلبت معاقبتهما بالمواد 338/ 1 – 3 من قانون العقوبات. وادعى مدنيا كل من ورثة……. و…… بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت، كما ادعى مدنيا ورثة…….. قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنح الظاهر الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام: 1 – بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية 2 – بإلزام المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤدوا لكل من المدعين بالحق المدنى من ورثة كل من…… و…… و…… مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة 3 – بإحالة الدعوى المدنية المرفوعة من ورثة…… إلى محكمة القاهرة الابتدائية المختصة بلا مصاريف مدنية وعلى قلم كتاب تلك المحكمة تحديد جلسة ينبه بها ذوى الشأن. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا (أولا) بقبول الاستئنافين شكلا: (ثانيا) وفى الموضوع (أولا) برفض الدفع المبدى من المتهم الثانى بعدم قبول الدعوى الجنائية وبقبولها (وثانيا) بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم الأول سنة واحدة مع الشغل وحبس المتهم الثانى ستة أشهر مع الشغل وبتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصروفات جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل الخطأ والإصابة الخطأ قد شابه قصور وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه تمسك فى مذكرته
أمام محكمة الموضوع بأنه يستحيل عليه وهو يباشر عمله عند التحويلة التى تبعد عن محطة
ترام الخط رقم 3 بتسعين خطوة كما هو ثابت بمعاينة النيابة، أن يعطى إشارة لهذا الترام
بالوقوف أو بمنعه من السير وطلب تحقيقا لدفاعه إجراء معاينة لمكان الحادث لتقف المحكمة
على استحالة توافر الخطأ فى جانبه مما يقطع رابطة السببية. كما طلب مناقشة نائب رئيس
أقسام حركة الترام ومدير عام هيئة الترام لاستحلاء طبيعة عمله وهل هو مجرد فتح التحويلة
لمرور الترام عندما تسمح بذلك إشارة المرور أو أنه يشمل أيضا إعطاء إشارات للترام،
ورغم تمسكه بهذا الدفاع الجوهرى فى مذكرته أمام محكمة أول درجة وإصراره عليه أمام محكمة
ثانى درجة فإن الحكم لم يعرض له أو يرد عليه مما يعيبه بالقصور فى البيان والإخلال
بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه لمحكمة
أول درجة أوضح فيها استحالة قيامه بإعطاء إشارة للترام خط رقم 3 وهو يقوم بعمله عند
التحويلة بسبب بعد المسافة كما طلب مناقشة مدير عام هيئة الترام ونائب رئيس أقسام الحركة
بها لمعرفة طبيعة عمله وهل هو قاصر على حركة التحويل كما يقول أو يشمل كذلك إعطاء الإشارات،
وطلب انتقال المحكمة إلى مكان الحادث وإجراء تجربة عملية ليتسنى معرفة الحقيقة على
الطبيعة، واختتم مذكرته بطلب الحكم ببراءة الطاعن واحتياطيا ضم التحقيقات التى أجريت
بهيئة النقل العام والتى انتهت إلى إدانة سائق الترام رقم 3 وحده وقد أشرت محكمة أول
درجة على هذه المذكرة بالاستبعاد لعدم التصريح بتقديم مذكرات وأصدرت حكمها دون أن تعرض
لما ورد فيه، كما يبين أن الطاعن لم يبد دفاعا شفويا أمام محكمة ثانى درجة وأنها صرحت
له بتقديم مذكرة بدفاعه فقدمها فى الميعاد الذى حددته وقد تمسك فيها بما سبق أن طلبه
فى مذكرته الأولى المقدمة لمحكمة أول درجة ثم صدر الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى أخذا بأسبابه دون أن يعرض لما طلبه الطاعن أو يرد عليه. لما كان ذلك، وكان من المقرر
أن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة
أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها. ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه
الدفاع بل إن له إذا لم يسبقها دفاع شفوى أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة
فى الدعوى والمتعلقة به، وكان الدفاع قد قصد من طلب المعاينة أن تتحقق المحكمة من
استحالة نسبة الخطأ إلى الطاعن المتمثل فى عدم إعطائه إشارة للترام رقم 3 بالوقوف لبعد
المسافة بين مكان التحويلة وبين محطة هذا الترام وقد قدرتها النيابة فى محضر المعاينة
بتسعين خطوة، وكان هذا الطلب فى خصوص الدعوى المطروحة هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه
بإظهار الحقيقة فيها مما يوجب على المحكمة إجابته أو الرد عليه بما يفنده. ولما كان
الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى أصل، فإنه يكون مشوبا بالقصور والإخلال
بحق الدفاع الذى يعيبه مما يتعين معه نقضه والإحالة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه
الطعن الأخرى.
