رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 11 تابع – السنة الرابعة
والخمسون
12 ربيع الآخر سنة 1432 هـ، الموافق 17 مارس سنة 2011 م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من مارس سنة 2011م،
الموافق غرة ربيع الآخر سنة 1432 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين الدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم
سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى
– نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 7 لسنة 30 قضائية "دستورية".
المقامة من:
السيد/ إسلام محمد عبد الجواد عقيل.
ضد:
1- السيد رئيس الجمهورية.
2- السيد رئيس مجلس الوزراء.
3- السيد وزير العدل.
4- السيد رئيس مجلس الشعب.
5- السيد/ خالد محمد حشمت عبد الفتاح.
الإجراءات
بتاريخ 12/ 1/ 2008 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب هذه
المحكمة طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-
فى أن المدعى عليه الخامس أقام الجنحة رقم 11764 لسنة 2007 قسم ثان أسيوط ضد المدعى
بزعم أنه بدد المبلغ النقدى المسلم إليه على سبيل الأمانه، وبجلسة 16/ 12/ 2007 دفع
الحاضر عن المتهم (المدعى فى الدعوى الماثلة) بعدم دستورية المادة من قانون العقوبات
بقالة مخالفتها للمواد (41، 66، 67، 151) من الدستور، وإذ صرحت المحكمة بإقامة الدعوى
الدستورية فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة.
وحيث إن الحاضر عن المدعى قرر أثناء جلسة التحضير المنعقدة بتاريخ 7/ 11/ 2010 بتركه
الخصومة فى الدعوى، وإذ كان التوكيل المقدم منه بجلسة 26/10/2010 يبيح له ذلك الإقرار
وكان الحاضر عن هيئة قضايا الدولة قد قرر الموافقة على هذا التنازل، ومن ثم فقد تعين
إثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى عملاً بنصوص المواد من قانون هذه المحكمة،
(141، 142، 143) من قانون المرافعات دون أن تلزمه مصروفاتها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
