رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 7 (مكرر) – السنة
الرابعة والخمسون
16 ربيع الأول سنة 1432 هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2011 م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من فبراير سنة 2011
م، الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله
وعلى عوض محمد صالح وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضيتين المقيدتين بجدول المحكمة الدستورية العليا برقمى 207 و325 لسنة 24 قضائية "دستورية".
المقامة أولهما من:
السيد/ علاء الدين صلاح حسين.
صاحب شركة علاء الدين للمقاولات بالجيزة.
ضد:
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير المالية.
4 – السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.
والمحالة ثانيتهما من محكمة جنح التهرب الضريبى بموجب حكمها الصادر بجلسة 24/ 9/ 2002
فى الجنحة رقم 2407 لسنة 2001 جنح تهرب ضريبى.
المقامة من:
النيابة العامة.
ضد:
السيد/ علاء الدين صلاح حسين.
الإجراءات
بتاريخ الثامن من يونية سنة 2002، أودع المدعى فى القضية الأولى
صحيفة دعواه قلم كتاب هذه المحكمة، طالبًا الحكم أولاً: بعدم دستورية المواد (1، 2،
3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة
العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، ثانيًا: بعدم دستورية المادتين
الأولى والثانية من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة
على المبيعات المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبتاريخ التاسع والعشرين من ديسمبر سنة 2002، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف القضية
رقم 2407 لسنة 2001 جنح تهرب ضريبى، المقامة من النيابة العامة ضد السيد/ علاء الدين
صلاح حسين، وذلك نفاذًا لحكم الإحالة الصادر من محكمة جنح التهرب الضريبى بجلسة 24/
9/ 2002 للفصل فى دستورية مواد الاتهام.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا
برفضها.
وبعد تحضير الدعويين، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها فى كل منهما.
ونُظرت الدعويان على الوجه المبين بمحضر الجلسة، حيث قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 325
لسنة 24 قضائية "دستورية" للدعوى رقم 207 لسنة 24 قضائية "دستورية" ليصدر فيهما حكم
واحد بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وحكم الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل
فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 2407 لسنة
2001، أمام محكمة جنح التهرب الضريبى، متهمة إياه بصفته مسجلاً وخاضعًا لأحكام الضريبة
العامة على المبيعات بالتهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة على مبيعاته عن نشاطه (شركة
علاء الدين للمقاولات) خلال الفترة من شهر فبراير 1996 حتى شهر ديسمبر 1999، وذلك بتقديم
إقراراته الضريبية الشهرية خلال تلك الفترة متضمنة بيانات خاطئة عن مبيعاته ظهرت فيها
زيادة تجاوز نسبة (10%) عما ورد بإقراراته، وطلبت عقابه بموجب المادتين (43/ 1، 3 و44/
6) من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بجلسة 21/
5/ 2002 بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من تطبيق
بأثر رجعى، وكذلك بعدم دستورية القانون التفسيرى رقم 11 لسنة 2002, وإذ قدرت محكمة
الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى رقم 207 لسنة
24 قضائية "دستورية"، ناعيًا على المواد المطعون عليها مخالفة أحكام المواد (86، 175،
187) من الدستور.
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على نصوص المواد (1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10) من القانون
رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991، فإنه من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن نطاق الدعوى
الدستورية التى أتاح المشرع للخصوم إقامتها – إعمالاً لنص المادة (29/ ب) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يتحدد بنطاق الدفع بعدم
الدستورية الذى أثير أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التى تقدر فيها تلك المحكمة جديته.
متى كان ذلك، وكان الدفع المبدى أمام محكمة الموضوع، والذى انصرف إليه تصريحها بإقامة
الدعوى الدستورية، قد اقتصر على المادة من القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه
والقانون التفسيرى رقم 11 لسنة 2002، فمن ثم يكون الطعن على المواد (1، 3، 4، 5، 6،
7، 8، 9، 10) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بمثابة دعوى مباشرة لم تتصل بالمحكمة الدستورية
العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع التى رسمها قانونها، والتى لا يجوز الخروج عليها بوصفها
ضوابط جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة حتى ينتظم التقاضى فى المسائل الدستورية وفقًا
للقواعد التى حددها، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق
منها.
وحيث إنه فيما يتعلق بالطعن على نص المادة من القانون رقم 2 لسنة 1997 السالف الذكر،
فإنه لما كانت المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها
أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى
المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام
محكمة الموضوع. وكان النزاع الموضوعى يدور حول اتهام المدعى بالتهرب من أداء الضريبة
العامة على المبيعات الناتجة عن نشاطه فى مجال المقاولات (بند خدمات التشغيل للغير).
لما كان ذلك، وكان نص المادة من القانون رقم 2 لسنة 1997 متعلقًا بإضافة بند جديد
يخص قضبانًا وعيدانًا من حديد البناء، وخردة وفضلات من حديد صب أو حديد صلب بلوم وبليت،
مع حذف البند رقم من الجدول رقم المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991، فإن مصلحة
المدعى تكون منتفية فى الطعن على دستورية النص المذكور لأن الفصل فيه ليس له أى انعكاس
على الدعوى الموضوعية، وتكون دعواه بالنسبة له غير مقبولة أيضًا.
وحيث إنه بالنسبة للطعن على المادتين (1، 2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض
أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فقد سبق
لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة بشأنهما وذلك بحكمها الصادر بجلسة
15/ 4/ 2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، والذى قضى أولاً: بعدم دستورية
عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم من الجدول رقم المرافق
لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون
رقم 2 لسنة 1997، ثانيًا: بعدم دستورية صدر المادة من القانون رقم 11 لسنة 2002
بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون". ثالثًا: رفض ما عدا ذلك
من الطلبات". وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 16 (تابع) فى 19/ 4/ 2007،
وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة
الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى
فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته،
ومن ثم فإن الخصومة فى هذا الشق من الدعوى تكون منتهية.
وحيث إنه عما ورد بحكم الإحالة الوارد من محكمة الجنح الضريبى، موضوع الدعوى رقم 325
لسنة 24 قضائية "دستورية"، بطلب الفصل فى دستورية مواد الاتهام، فإنه فضلاً عما يستفاد
من مجموع الأوراق أن الهدف منه ضم ملف الدعوى الموضوعية لملف الدعوى الدستورية التى
أقامها المدعى بناءً على التصريح الصادر له من محكمة الموضوع، آية ذلك استناد المحكمة
المذكورة لنص المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن الحكم بعدم دستورية
عبارتى "خدمات التشغيل للغير" و"مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون" على النحو السالف
بيانه، مقتضاه زوال السند التشريعى الذى استندت إليه مصلحة الضرائب لإخضاع نشاط المقاولات
للضريبة العامة على المبيعات خلال الفترة من 5/ 3/ 1992 وفقًا لحكم البند ثانيا من
المادة من القانون رقم 2 لسنة 1997 حتى 22/ 4/ 2002 تاريخ نفاذ القانون رقم 11
لسنة 2002، بما يؤدى إلى انعدام واقعة التهرب المنسوبة للمدعى محل الاتهام الموجه إليه
فى الجنحة موضوع الدعوى الموضوعية، ومن ثم فليس ثمة مصلحة له فى الطعن بعدم الدستورية
على مواد الاتهام المذكورة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة حكمًا مماثلاً فى القضية رقم 150 لسنة 26 قضائية "دستورية".
