رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 7 (مكرر) – السنة
الرابعة والخمسون
16 ربيع الأول سنة 1432 هـ، الموافق 19 فبراير سنة 2011 م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من فبراير سنة 2011
م، الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ على عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/
عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 22 قضائية "دستورية".
المقامة من:
السيد/ أحمد عبده على حسن.
ضد:
1 – السيد رئيس الجمهورية.
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 – السيد وزير المالية.
4 – السيد رئيس مصلحة الضريبة العامة على المبيعات.
الإجراءات
بتاريخ الثامن من يونية سنة 2000، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية تعليمات مصلحة الضريبة العامة على المبيعات
رقم 3 لسنة 1993 الصادرة بتاريخ 18/ 4/ 1993، وبسقوط أحكام هذه التعليمات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر
الدعوى، واحتياطيًا: برفضها. ثم قدمت مذكرة أخرى عدلت فيها الطلب الاحتياطى إلى عدم
قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة،
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة
العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 20617 لسنة 1999 جنح القناطر
الخيرية، بوصف أنه فى غضون الفترة من 18/ 4/ 1993 حتى 12/ 11/ 1996 بدائرة مركز القناطر
الخيرية محافظة القليوبية، بصفته مكلفًا خاضعًا لأحكام الضريبة العامة على المبيعات،
أولاً: تهرب من أداء تلك الضريبة، والمستحقة على الخدمات التى يقدمها والمبينة قدرًا
بالأوراق عن نشاط مكتب الأمل للمقاولات وذلك بعدم التقدم للتسجيل فى المواعيد المقررة
قانونًا. ثانيًا: تهرب من أداء الضريبة المقررة قانونًا والمستحقة على الخدمات التى
يقدمها والمبينة فى الأوراق عن نشاط مكتب الأمل للمقاولات خلال الفترة من 18/ 4/ 1993
وحتى 24/ 9/ 1995 وذلك دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة. وطلبت النيابة العامة
عقابه بالمواد 2/ 2، 3/ 2، 6/ 1، 18/ 1، 4، 6، 43/ 1، 44/ 1، 2 من القانون رقم 11 لسنة
1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمعدل بالقانونين 91 لسنة 1996، 2 لسنة 1997،
وبجلسة 13/ 5/ 2000 دفع المدعى بعدم دستورية التعليمات رقم 3 لسنة 1993 الصادرة بتاريخ
18/ 4/ 1993 من مصلحة الضريبة العامة على المبيعات بشأن تحديد أنواع الخدمات التى تندرج
تحت خدمات تشغيل للغير التى خضعت للضريبة نفاذًا للمادتين الثانية والثالثة من القانون
رقم 11 لسنة 1991 وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية،
فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن الثابت أن التعليمات رقم 3 لسنة 1993 المطعون على دستوريتها قد تضمنت تحديد
أنواع من الأنشطة التى تستحق عنها ضريبة مبيعات – ومنها نشاط المقاولات الذى يمارسه
المدعى – وهى تندرج كلها تحت عبارة "خدمات التشغيل للغير" التى أخضعها القانون رقم
11 لسنة 1991 والقرارات الجمهورية اللاحقة له للضريبة العامة على المبيعات، ثم صدر
القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون الأول، كما نص فى المادة منه
على إلغاء القرارات الجمهورية السالف ذكرها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة،
بحكمها الصادر بجلسة 15 أبريل سنة 2007، فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"،
والذى قضى أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم
من الجدول رقم المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون
رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ثانيًا: بعدم دستورية صدر المادة
من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا
القانون". وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 (تابع) بتاريخ 19 أبريل
سنة 2007، وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة
فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة
المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد
لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
