الرئيسية الاقسام القوائم البحث

رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد الأول (مكرر) – السنة الرابعة والخمسون
4 صفر سنة 1432 هـ، الموافق 8 يناير سنة 2011 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثانى من يناير سنة 2011 م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1432 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر والدكتور/ حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور/ حسن عبد المنعم البدراوى – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 288 لسنة 25 قضائية "دستورية".

المقامة من

شركة مصر/ المنوفية للغزل والنسيج.

ضد

1 – السيد رئيس مجلس الوزراء.
2 – السيد وزير المالية.
3 – السيد مدير مصلحة الضرائب على المبيعات بشبين الكوم.

الإجراءات

بتاريخ 8/ 12/ 2003، أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة الإضافية، والفقرة الثالثة من المادة ، وتعبير الضريبة الإضافية الوارد فى المواد (41، 42، 44) من القانون ذاته، والمادة من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الواقعات – حسبما يتبين من سائر أوراق الدعوى – تتحصل فى أن المدعى عليهما الثانى والثالث كانا قد أقاما الدعوى رقم 432 لسنة 2003 مدنى جزئى قويسنا، تظلمًا من قرار قاضى التنفيذ بمحكمة قويسنا الجزئية برفض طلبهما إصدار أمر بتوقيع حجز تحفظى على منقولات الشركة المدعية لضمان تحصيل الضريبة الإضافية المستحقة عليها عن أشهر يونيو ويوليو وأكتوبر وديسمبر من عام 2002 وشهر فبراير من عام 2003، وأثناء نظر تلك الدعوى بجلسة 16/ 10/ 2003 دفعت الشركة بعدم دستورية نصوص الضريبة الإضافية فى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للشركة باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فقد أقامت هذه الدعوى.
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت الشركة المدعية تبتغى الحكم برفض الدعوى الموضوعية المقامة ضدها بطلب إلزامها بأداء الضريبة الإضافية المنصوص عليها فى المادة الأولى والفقرة الثالثة من المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات، والمادة من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 – قبل إلغائه بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 – فإن مصلحتها تنحصر فى الطعن على هذه النصوص، ولا تمتد إلى باقى النصوص الأخرى المطعون فيها، وهى نصوص المواد (41، 42، 44) من هذا القانون، فيما تضمنته من عبارة "الضريبة الإضافية"، إذ يرتبط ورودها فى هذه النصوص بمجال إعمالها ضمن العقوبات التى فرضها المشرع جزاء على ما يرتكب من مخالفات لأحكامه، أو لمجابهة بعض صور التجريم، بينما الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية لدى نظرها هى دعوى مدنية.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة، وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة 31/ 7/ 2005 فى القضية رقم 90 لسنة 21 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى المرفوعة طعنا فى نص المادة والفقرة من المادة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، وحكمها الصادر بجلسة 1/ 7/ 2007 فى القضية رقم 70 لسنة 22 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى – التى أقيمت طعنا فى نص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون السالف الإشارة إليه – وقد نشر الحكم الأول فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (34 تابع) بتاريخ 25/ 8/ 2005، كما نشر الحكم الثانى بالعدد رقم (27 مكرر) بتاريخ 9/ 7/ 2007، ولما كان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات